السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات تزوير أختام الشركات المساهمة الجمعيات التعاونية النقابات المزيد ونصت المادة عقوبة تزویر أو إحدى
إقرأ أيضاً:
حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته
قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس المتهم بانتحال صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" في القاهرة.
وزارة الداخلية تضبط المتهم
وأعلنت وزارة الداخلية ، أنه فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب تلك الأنشطة الإجرامية ، وكذا مروجيها بمواقع التواصل الإجتماعى .
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، من خلال إيهامهم بقدرته على إستثمار مدخراتهم فى مجال تجارة الأدوية والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتهرب منهم عقب ذلك، وكذا إنتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه .. وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – عدد من عبوات الفارغة لتعبئة الأدوية – عدد من الملصقات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية ، وأقر بإستخدامه لذات الأسلوب فى (10) وقائع بمختلف المحافظات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".