تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد. 

مواد الخدمات الاجتماعية والصحية

وجاءت تلك المواد كالتالى:

مادة 266 واصلها مادة (265)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

التزامات المنشأة نحو العامل

مادة 267 واصلها مادة (266)

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 268 واصلها مادة (267)

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة269 وأصلها مادة (268)

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة 270 وأصلها مادة (269)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

مادة 271 وأصلها مادة (270)

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

مادة 272 مادة (271)

تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة (273) واصلها 272

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصندوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.

مادة (274) واصلها 273

يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون العمل الجديد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الخدمات الاجتماعیة الوزیر المختص

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء (الثاني والخمسين) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.


وجاءت القرارات كالآتي:


1.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.


وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط. 


2.   اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.

مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحمايةمدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
3.   وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.


4.   وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.


وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها. 

زيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه

5.   وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة. 


ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به. 
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي. 


6.   وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.


ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية. 


7.   وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.


8.   وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.


كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن. 

طباعة شارك مجلس الوزراء قرارات تبعية مستشفى الخارجة جامعة الوادي الجديد

مقالات مشابهة

  • كيف تستفيد من خدمات المنصة التوعوية للتأمينات الاجتماعية؟
  • مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • مجلس الوزراء يوافق على تبعية مستشفى الخارجة لـ كلية طب جامعة الوادي الجديد
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مريم ماجد سعيد الشامسي رئيسة لدائرة الخدمات الاجتماعية
  • "شور العالمية" توقع مشروعا بـ13.27 مليون ريال مع "صندوق التنمية الوطني"
  • للمقيمين في قطر.. 3 خدمات هامة بوزارة العمل بينها واحدة لأصحاب الإقامات العائلية
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
  • القبض على مروجين لمواد مخدرة في عدة مناطق .. فيديو