لأصحاب المعاشات .. كيف تحصل على 12 ألف جنيه من البريد قبل العيد ؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
ينتظر الملايين موعد صرف معاشات شهر أبريل والمقرر صرفها غداً في الخامس والعشرين من مارس و ذلك بعد قرار تبكير صرف معاشات أبريل قبل العيد وذلك بعد قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
موعد صرف معاشات أبريلومن المقرر أن يبدأ غداً الثلاثاء ٢٥ مارس صرف معاشات شهر أبريل 2025، وذلك قبل موعد عيد الفطر المبارك المقرر يوم الأحد المقبل .
وقدم البريد المصري مفاجأة سارة تتيح لأصحاب المعاشات إمكانية الحصول على 3 أضعاف المعاش مقدماً من خلال تطبيق خزنة، ما يعني أن صاحب المعاش البالغ 4000 جنيه يمكنه صرف 12 ألف جنيه دفعة واحدة.
وأطلق البريد المصري هذه الخدمة الجديدة والتي تتيح لأصحاب المعاشات الحصول على ٣ أضعاف المعاش الخاص بهم وذلك من خلال تطبيق خزنة ، واتاح امكانية السداد بنظام الأقساط .
ويمكنك الحصول على ٣ أضعاف المعاش دفعة واحدة و تسديدها عن طريق الاقساط.
إذا كان معاشك 4000 جنيه، ستحصل على 12 ألف جنيه مقدماً.إذا كان معاشك 3000 جنيه، يمكنك الحصول على 9000 جنيه مقدماً.إذا كان معاشك 5000 جنيه، يمكنك الحصول على 15 ألف جنيه مقدماً.شروط الاشتراك في تطبيق خزنةامتلاك حساب فضي معاشات وبطاقة ميزة معاشات من البريد المصري.انتظام تحويل المعاش لمدة لا تقل عن 3 أشهر.أن يتراوح المعاش مابين 2500 إلى 3000 جنيهالحد الأدنى للمعاش 2500 جنيه.الحد الأقصى لفترة السداد 6 أشهر.طرق الاشتراك في خدمة خزنةزيارة أقرب مكتب بريد والتسجيل في الخدمة.الاتصال برقم خدمة عملاء خزنة: 19524.التواصل عبر واتساب: 01005759825خدمة سلفة المعاشتوفر خدمة "سلفة المعاش" حلاً مناسبًا لمن قد يواجهون نفقات طارئة قبل موعد الصرف الرسمي، حيث تمكنهم من الحصول على مبلغ مالي مقدمًا دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض البنكية أو تحمل أعباء مالية إضافية.
كما تمنح هذه الخدمة المستفيدين مرونة في السداد، حيث يمكنهم تقسيط المبلغ المستلم على مدى 6 أشهر، مما يساعدهم على توزيع النفقات الشهرية بطريقة أكثر سهولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد صرف معاشات شهر أبريل خدمة سلفة المعاش المزيد صرف معاشات الحصول على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هؤلاء المستحقين:
المستحقون للمعاشمادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.