بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.
عقوبة الخطأ الطبيونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطأ الطبي الخطأ الطبي الجسيم قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب البرلمان عقوبة الخطأ الطبی مشروع قانون لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
جولة وزير الثقافة تكشف عن حفر آثري داخل قصر الطفل.. وهذه عقوبة المتورطين
في واقعة مثيرة من نوعها ، كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال تفقده مركز ثقافة الطفل ، عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
إحالة المسؤولين إلى جهات التحقيق
على اثرها ، أُحيل إلى النيابة العامة بمحافظة الأقصر للتحقيق، نظرًا لخطورة الواقعة وما تمثله من إهدار للمال العام، وتشويه لسمعة المؤسسات الثقافية.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص .
قانون حماية الآثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها .
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.