استولى على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى..دجال كرموز يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى .
النصب والاحتيال على المواطنينأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية النصب العلاج الروحانى كفر الشيخ مواقع التواصل الإجتماعى المزيد بالنصب والإحتیال على المواطنین لا تتجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
بتهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم.. 6 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
أعطي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة المستشار أحمد ناصر بسرعه باب التحقيق العاجل في واقعة اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص من المتهمين في الواقعة بتهمه البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة بين مجموعه من الباعة الجائلين بمنطقة السوق التجاري "العباسي القديم " بنطاق دائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات اللازمة وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 6 أشخاص بتهمه البلطجة واستعراض القوة بشوارع المدينة وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم وعرضهم علي جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.