أمين الفتوى: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب زكاة الفطر إلا على من أدرك غروب شمس ليلة عيد الفطر وهو على قيد الحياة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أنه إذا توفي الشخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا تجب عليه زكاة الفطر، حتى وإن أُخرجت عنه، فإنها تُعد صدقة وليست زكاة واجبة، أما إذا أدرك ليلة العيد ثم توفي قبل إخراجها، فيجوز لأقاربه أو ورثته إخراجها عنه، باعتبارها دَينًا في ذمته.
وأشار إلى أن من نسي إخراجها قبل وفاته، فيمكن لأبنائه أو أقاربه إخراجها نيابة عنه، تحقيقًا للمقصد الشرعي، وهو تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من لغو أو تقصير، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر عيد الفطر المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حكم عقوق الوالدين؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إسراء من سوهاج التي تقول إن أخاها بعد عودته من السفر تغيّر سلوكه وصار يؤذي والدته، وتتساءل عن حكم ما يفعله، وعن جزاء العقوق، كما طلبت أن يدعو له بالهداية والصلاح.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن العقوق ذنب عظيم وكبيرة من أكبر الكبائر، وسلوك يخالف الفطرة الإنسانية السليمة التي تدفع الابن إلى برّ والديه وطاعتهما والإحسان إليهما.
ودعا له في البداية قائلًا: «ربنا يهديه ويصلح حاله وينوّر بصيرته ويجعله بارًا بوالدته يا رب».
وبيّن أن الوالدين قد تحمّلا الكثير من المشقة في تربية أبنائهما، وأن تذكّر هذه المعاني يدفع الإنسان إلى الإحسان إليهما كما أحسنا إليه وهو صغير.
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أكبر الكبائر أن يسبّ الرجل والديه»، موضحًا أن العقوق قد يكون مباشرًا أو غير مباشر، وكلاهما من أعظم الذنوب.
وفي نصيحته للشاب، أكد الدكتور علي فخر أن عليه أن يتذكر أن الإحسان يُقابَل بالإحسان، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن من يعقّ والديه قد يُبتلى بعقوق أولاده، وهو أمر لا يحبه أحد، داعيًا أن يصلح الله حاله وأحوال جميع الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم.