احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة الاعتداء على رجال المرور وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تضمن قانون المرور عددًا من الضوابط التي من شأنها التصدي لحالة الفوضى المرورية في الشارع المصري، وذلك من خلال وضع غرامات مالية على كل المخالفين لنصوص مواد قانون المرور، حيث تم تدريج هذه المخالفات طبقا لحجمها.
غرامات مالية على المخالفات المروريةكما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور الفوضى المرورية غرامات مالية مخالفات المرور تجاوز السرعة المقررة على الطرق قانون المرور جنیه إلى غرامة من جنیه لـ
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة سرقة الواي فاي، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
عقوبة سرقة خدمة الإنترنتنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة جرائم الإنترنت")
تنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مُخوّلًا له، فتعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جرائم أخرى يشملها القانون:
- الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات.
- الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية.
- الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
- الاعتداء على تصميم موقع.
- الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
- الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
- حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذا ثبت أن الغرض هو استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإذا كان القصد استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توصل الجاني من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زورًا
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة المساس بالآداب العامة أو الاعتبار الشخصي
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه.
الإعفاء من العقوبة
يُعفى من العقوبات المقررة، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الإعفاء أو التخفيف إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من القبض على باقي مرتكبي الجريمة أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو ساعد على كشف الحقيقة، أو ساهم في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة.