إيداع المتهمين برشق طفلة قطار المنوفية بدار رعاية فى قويسنا 15 يوما
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قرر قاضى مستأنف منوف بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إيداع المتهمين في الحادث المأساوي الذي تعرضت له الطفلة إيمان .م ع.، من ذوي الهمم، أثناء عودتها بالقطار مع والدها من رحلة علاج يومية بين دلهمو ومدينة شبين الكوم، بدار رعاية الأحداث بقويسنا 15 يوما.
وأسفر رشق القطار بالحجارة عن إصابة الطفلة بكسر في الجمجمة، وانفجار في القرنية، ونزيف داخلي بالمخ، مما أدى إلى فقدانها البصر في إحدى عينيها، كما أصيب والدها في وجهه جراء الحادث.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المقدم أحمد عبد السلام رئيس مباحث مركز منوف، من القبض على المتهمين التى لاتتجاوز أعمارهم عن 15 عاما في الحادث المأساوي الذي تعرضت له الطفلة إيمان م . ع ، من ذوي الهمم، أثناء عودتها بالقطار مع والدها من رحلة علاج يومية بين دلهمو ومدينة شبين الكوم.
وفى سياق متصل أصدرت الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية بيانًا تحذيريًا للمواطنين من خطورة رشق القطارات بالحجارة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية محافظ المنوفية اخبار المنوفية المنوفية
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".