تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم  قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟.

وأجابت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال وقالت: ان القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها.

وتابعت: اما إذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر.

حكم عمل ختمة قرآن ووهب ثوابها للميت.. الإفتاء توضححكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرعحكم التجارة في المفرقعات واستعمالها.. دار الإفتاء تجيبهل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وأشارت الى انه فى الحالة المذكورة ينبغى إرشاد السيدة التى تأوي القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة، بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس.

وأوضحت انه فى حالة عدم الاستجابة لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.

 حكم قتل الحيوانات

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.

وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعد منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.

ومن الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، ناصحًا العبد بألا يمسك في العدد الذي قاله العلماء.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك ما يسمى بالفواسق ومنها كل حيوان ضار، ضاربًا مثلًا على هذا وقال عن الكلب المسعور، والقطة المسعورة، فلابد من قتلهما وهذا يكون محافظة علي حياة الانسان وعلى سلامته.

ونصح جمعة العبد بأن لو قتل فعليه ان يحسن القتلة وإذا ذبح فعليه ان يحسن الذبحة، مشيرًا إلى الأشخاص الذي يصطادون الفئران بالمصيدة ويظل يرجها ويقوم بإشعال النار فيها فهذا الكلام ليس من شيم المسلمين، فلا يجوز فعل هذا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء القطط الكلاب المزيد القطط والکلاب

إقرأ أيضاً:

حكم الإجهاض في حالات تشوه الجنين ومراحل الحمل ..دار الإفتاء توضح

تواصل دار الإفتاء المصرية الرد على تساؤلات المواطنين حول مسائل الحمل والإجهاض، حيث ورد إليها سؤال من سيدة حامل، تفيد فيه أنها أجرت عدداً من الفحوص والتحاليل الطبية التي أكدت أنها حامل بتوأم، وأن أحد الجنينين متصل الرأس ويعاني من تشوهات متعددة، وقد اقترب موعد الوضع، وتسأل عن جواز إسقاط الحمل في هذه الحالة وما إذا كان ذلك مسموحاً شرعاً.

وردت دار الإفتاء بتوضيح مفصل استناداً إلى أحكام فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة، كما ورد في "حاشية رد المحتار" لابن عابدين و"فتح القدير" للكمال بن الهمام، حيث بينوا أنه يجوز إسقاط الحمل قبل مضي أربعة أشهر من الحمل، أي قبل نفخ الروح، سواء أكان الإجهاض بموافقة الزوج أو بدونه، وذلك ضمن ما يسمى بالعذر الشرعي.

 وأوضحت الإفتاء أن العذر الذي يبيح الإجهاض قبل نفخ الروح يشمل عدة حالات، منها شعور الحامل بالهزال والضعف وعدم القدرة على تحمل أعباء الحمل، خصوصاً إذا كان الحمل صعباً أو عملية الولادة قد تتطلب تدخلاً جراحياً مثل العملية القيصرية أو الشق الجانبي المعروف حالياً.

هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيبمفتي الجمهورية: التمسك بالوسطية ورفض التطرف أساس لمجابهة التحديات

وأكدت دار الإفتاء أن ما لم يتخلق الجنين بعد نفخ الروح، فإن الإجهاض في هذه المرحلة لا يُعد إثماً، وأن الإباحة قبل هذه المرحلة مشروطة بوجود عذر شرعي واضح، مثل الخوف على صحة الأم أو عدم قدرتها على إتمام الحمل بشكل آمن.

 وأشارت الإفتاء إلى أن بعض فقهاء المذهب يرون أنه يكره الإجهاض بعد التخلق حتى وإن لم يتم نفخ الروح، وذلك لأن الماء الذي يتكون فيه الجنين مآله الحياة، ويصبح للجنين حكم الحياة كما في البيض المحرم صيده أو غيره.

وأضافت دار الإفتاء أنه بعد نفخ الروح، يصبح الإجهاض بمثابة قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ولا تعد العيوب أو التشوهات المولودة سبباً شرعياً للإجهاض مهما كانت درجة التشوه أو إمكانيات العلاج الطبي أو الجراحي، إلا في الحالات التي يتهدد فيها حياة الأم، حين يُراعى الحفاظ على حياتها كأولوية قصوى.

وشددت الإفتاء على ضرورة التفريق بين الحالات التي يجوز فيها الإجهاض قبل نفخ الروح، والتي يحرم فيها بعد نفخ الروح، مؤكدة أن الشرع الإسلامي يراعي حفظ النفس البشرية وحماية حياة الأم ويأخذ بالاعتبار الموانع الطبية والشرعية التي قد تبيح الإجهاض قبل المرحلة الشرعية المحددة. 

كما أكدت دار الإفتاء على أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن احترام أحكام الشريعة وعدم التعدي على النفس البشرية، ويُعطي الأمان للفرد والمجتمع في التعامل مع حالات الحمل المعقدة أو المشوهة.

طباعة شارك دار الإفتاء حكم الإجهاض تشوه الجنين

مقالات مشابهة

  • هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
  • أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء ويدشّن برنامج “معًا.. شرع وأمن”
  • هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروط
  • حكم الإجهاض في حالات تشوه الجنين ومراحل الحمل ..دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح
  • فتاوى المحاكم والمؤسسات.. خدمات دار الإفتاء
  • دار الإفتاء: التوسل عبادة مشروعة ولا يجوز الخلط بينها وبين الشرك
  • محافظ البحيرة: تجهيز مواقع مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة
  • الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي