عاقب قانون المرور الجديد، كل من قاد مركبة بدون لوحات معدنية أو غير ظاهرة طمس اللوحات المعدنية بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.

برلمانية: استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعيةالبرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدراتبرلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدولية

جاء ذلك وفقا للمادة 72 مكررًا من قانون المرور.

وفي حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

تظلم صاحب الرخصة 

ويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.

وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:

- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية

- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

هذا وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة ملك شقيقه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية قانون المرور لوحات معدنية طمس اللوحات المعدنية سحب الرخصة وزارة الداخلية المزيد

إقرأ أيضاً:

احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية

يحتفي المسلمون بعيد الأضحى يوم الجمعة القادم ، الموافق 6 من شهر يونيو الجاري . 

ويرتكب المواطنون أفعال عدة خلال احتفالهم بالأعياد، دون الأخذ في الاعتبار أنهم يرتكبون جرائم تعرضهم للمسائلة القانونية، والتي نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .

عقوبة تصوير المواطنون دون إذن


يلجأ البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.


وتصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.


كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية حيث نص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

عقوبة التحرش الجنسي 

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة هتك العرض


ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد. 

طباعة شارك عيد الأضحى التحرش الألعاب النارية حيازة الألعاب النارية قانون العقوبات هتك العرض التحرش الجنسي

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • بعد قرار تقسيطها.. اعرف قيمة المخالفات المرورية بقانون المرور
  • عقوبة قاسية لمتهم بتسريب معلومات سرية عن العمليات العسكرية التركية
  • احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
  • احذر سحب تراخيص سيارتك أثناء السير بالطرق.. اقرأ التفاصيل
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • التعليم تنجح في استعادة صفحتها الرسمية على فيس بوك..الحبس 6 أشهر عقوبة الهاكرز
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • 15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون