ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟.. أمين الفتوى: ليست محرمة بشكل مطلق
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ سؤال ورد الى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني.
وأجاب الوردانى عن السؤال قائلا: إن المسألة ليست كما يتصور البعض من التحريم المطلق، بل ترتبط بجوهر المعنى والمضمون الذي تُقدمه الموسيقى والغناء.
وأوضح الورداني، أن العلماء منذ القدم قالوا إن "الموسيقى صوتٌ حسنُه حسنٌ، وقبيحُه قبيح"، فالأصوات جزء من حياة الإنسان، ولا يمكن القول إن الصوت الجميل حرام لمجرد أنه مُنظَّم أو يحمل نغمًا، فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال، وقد كُتب الإحسان على كل شيء، بما في ذلك الصوت والطريقة والأسلوب.
واشار الى أن تلاوة القرآن في مصر مثال حي على هذا، حيث تُقرأ الآيات بألحان العرب بشكل يُدخل المعنى إلى القلب، فهل يمكن أن يُقال عن هذه الألحان إنها محرمة؟!
وأكد أن الوسيلة التي تُوصِل المعنى الجميل – سواء أكانت لحنًا أو نغمة – تكون في ذاتها جميلة، ما دام ما يُقال بها حسنًا.
وبين أن الأصل في الموسيقى والغناء هو الحل، فإذا كانت تحمل المعاني الطيبة والأخلاق الحميدة، فهي من قبيل الحسن، أما إذا اشتملت على القبح، كقلة الأدب، أو التهييج، أو نشر السوء، فهي قبيحة ومرفوضة، لا لأنها موسيقى، ولكن لأنها تنشر ما لا يُرضي الله.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الأغاني والموسيقى وحكم إقامة الأفراح التي بها غناء؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الموسيقى والغناء الذي عليه الفتوى ، أن الغناء بموسيقى أو بغير موسيقى جائز، إذا توفرت فيه الآداب الشرعية ولم يترتب على ذلك انتشار الفتن وإثارة الغرائز ولم يلهي عن ذكر الله أو الصلاة أو ترك الواجبات.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يشترط كذلك في سماع الموسيقى أو الغناء، ألا يصاحبه منكر أو معصية كالقمار أو شرب الخمور، منوها أن الحرمة تأتي مع ورود هذه المنكرات.
حكم الاستماع إلى أغاني المهرجاناتقالت دار الإفتاء إن سماع أغانى المهرجانات بما تحويه من فحش وكلام بذيء ودعوة إلى الرذائل حرام شرعًا، وينبغي على الجهات المسئولة منع إصدار هذه الأغانى ومنع نشرها.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَالَ « دَعْهُمَا » فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا" أخرجه البخاري في صحيحه، وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَائِشَةَ: «أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلَّا بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ» أخرجه ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، واللفظ له.
وشددت الإفتاء أنه قد ذهب أغلب الفقهاء إلى جواز الغناء بغير موسيقى، أو مع مصاحبة الدف، والموسيقى : لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطرب، وعلم الموسيقى: علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن، والموسيقِيُّ: المنسوب إلى الموسيقى، والموسيقار : من حرفته الموسيقى، والموسيقى في الاصطلاح : علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف اللحون وإيجاد الآلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم سماع الأغاني والموسيقى الموسيقى تلاوة القرآن المزيد الأغانی والموسیقى أمین الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.