أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استغلال السائح بأي صورة من الصور أمر محرم شرعًا، مستندًا في ذلك إلى منهج البيع والشراء الذي أوصى به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستغلال في التعامل مع الناس، خاصة إذا كان ذلك عبر تقديم معلومات مغلوطة أو التضليل.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاستفادة من جهل الغريب أو الزائر، مثلما في الحديث «لا يبع حاضر لباد» والذي ينهى عن استغلال الغريب في المعاملات التجارية، قائلًا: «إن من يستغل السائح الذي يجهل الأسعار أو طبيعة السوق في بيع السلع بأسعار مبالغ فيها، يقع في محرم شرعي».

كما شدد على ضرورة تقديم المساعدة الصادقة للسائح، سواء في مسألة شراء السلع أو اختيار أماكن الإقامة، موضحًا أن المرشدين السياحيين يجب أن يتحلوا بالأمانة في توجيه السائح واختيار الأماكن الأنسب له، دون أن يتركوا أي مجال للاستفادة غير المشروعة مثل الحصول على عمولات مقابل توجيه السائح إلى أماكن بعينها.

وأشار الشيخ حسن إلى أن «المستشار مؤتمن»، مستدلًا بآية كريمة من القرآن الكريم، حيث يجب على المرشد السياحي أو أي شخص يقدم خدمة للسائح أن يكون أمينًا، وألا يوجهه إلى الأماكن التي يستفيد منها ماديًا على حساب المصلحة الحقيقية للسائح.

كما نوه إلى أن «السائح» يجب أن يُعامل بكرم، موضحًا أن تقديم الطعام والشراب له يعد من آداب الضيافة، مشددًا على أن استغلال السائح وتقديم أسعار مبالغ فيها أو خداعه في أي شكل من الأشكال يتعارض مع قيم الكرم الإسلامي.

وأكد أن هذه الأمانة تؤدي إلى بناء علاقة من الثقة مع السائح، مما يساهم في نقل صورة إيجابية عن المجتمع المصري في البلدان الأخرى، مضيفا أن هذا النوع من التعامل الشريف من شأنه تعزيز القطاع السياحي في مصر، ويجب أن نحرص على أن يكون التعامل مع السائح دائمًا قائمًا على الأمانة والصدق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمين الفتوى شراء السلع فتاوى الناس السائح

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.

هل يجوز صرف أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تديببيت الزكاة والصدقات ينهي توزيع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر المستحقة في 4 محافظات

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.

وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.

أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.

طباعة شارك زكاة المال الزكاة إخراج الزكاة للأبناء فتاوى الزكاة دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل الذِّكر الجماعي بدعة؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل يؤثر نسيان تسبيح الركوع على صحة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل تحديد جنس المولود حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • أمين الفتوى يوضح حكم حفظ الأجنة المجمدة واستخدامها شرعًا
  • ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: التلقيح الصناعي جائز بشروط شرعية.. وتأجير الأرحام حرام شرعًا
  • أمين الفتوى يوضح حكم حفظ الأجنة المجمدة واستخدامها شرعا