رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء يقود حملات ضبطيات قضائية لمواجهة سرقات التيار
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يواصل المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حملات الضبطيات القضائية بمرافقة قيادات ورؤساء القطاعات بالشركة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة.
وشملت الحملات المرور على عدد كبير من المشتركين في مختلف القطاعات التابعة للشركة، بهدف ضبط حالات سرقة التيار، وتقليل نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية، إلى جانب تحصيل مستحقات الشركة المهدرة نتيجة تلك المخالفات.
وشارك في الحملات كل من المهندس مصطفى عبد الرحمن، رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمحاسبة نسرين عبد السلام، رئيس قطاعات الشؤون التجارية، والمحاسب عبد العزيز أصلان، رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية والتدريب، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الشركة لضمان تنفيذ الإجراءات بكل دقة وفاعلية.
وقد جرت الحملة الأخيرة في نطاق قطاع كهرباء شرق الغربية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الباري، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، والمهندس محمد الشوربجي، مدير عام هندسات المحلة، والمحاسب محمود النجار، مدير عام الشؤون التجارية، والمهندس أحمد صبري، مدير فرع كهرباء ثاني المحلة، و محمود القباني، و تامر حنا، مسؤول الضبطية القضائية.
وأكد المهندس حسن البيلي أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة موسعة لفرض الانضباط وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الكهرباء سرقات التيار الكهربائي المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 أطنان دقيق فى حملات لمواجهة تلاعب الخبز
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (5) أطنان (دقيق أبيض وبلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.