«النواب» يوافق على مقترح النائب مصطفى بكري بتعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب مصطفى بكري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء المحاكم الابتدائية.
ونص التعديل الذي تقدم به بكري، على أنه يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
والتعديل المقترح هو:
مادة 10/ الفقرتان الأولى والثانية:
يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون إلخ.
وذلك بدلًا من يستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد.
وأوضح بكري في طلب التعديل أن هناك عدة أسباب منها أن بعض الاستخدامات اللغوية الخاطئة تثير الكثير من اللبس والخلط لدى المتلقي، ولأن اللغة القانونية هي ما تعنينا في هذا المقال والمقام، فلابد من الحديث عن سوء استخدام أداة نحوية شديدة الأهمية، إذ أنها تقلب المعنى المراد إلى الضد.
وأوضح بكري، أن الخطأ في استخدام باء الاستبدال يمثل إشكالية لغوية وقانونية في آن معًا، إذ إن الأحكام القانونية تأتي بقالب لغوي ينبثق عنه المعنى الذي يبتغيه المشرع، وبطبيعة الحال فإن الخطأ في التركيب اللغوي يؤدي بالضرورة إلى خطأ في الحكم القانوني الذي يترتب على ذلك التركيب.
وأشار بكري إلى أنه من المتفق عليه أن الأصل في كلمة «استبدال» أن يتبعها اسم متصل بالباء كأن نقول: استبدلت قلمًا بكتاب، فالكتاب هو المتروك، والقلم هو المأخوذ، ونقصد بالمتروك أو المستبعد أو المحذوف هو ما يتم التخلي عنه بناء على استبدالنا شيئًا بآخر، وعليه الاستبدال هذه تعني أن شيئًا ذهب وشيئًا جاء، والذي ذهب يكون متصلًا بالباء.
وتابع: وقد وردت صيغة هذا الاستبدال هذه كثيرًا في القرآن الكريم منها قوله تعالى قال: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» الآية (61) من سورة البقرة، ونلحظ هنا أن الباء قد لحقت بالمتروك، ففي الآية ثمة استنكار وتوبيخ لمن استبدل ما هو أدنى بالذي هو خير، بمعنى أنه ترك الخير وأخذ ما هو أدنى منه.
وواصل: من أمثلة النصوص القانونية ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 2016 ما نصه: «يُستبدل مسمى مجمع الصناعات الوطنية بمسمى «مجمع التقنية» أينما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2023، المشار إليه.
وأردف: لعل الأمر يختلط على القارئ للوهلة الأولى ليتساءل ما هو المسمى الجديد؟ هل مجمع التقنية أم مجمع الصناعات الوطنية؟ والإجابة بسيطة، إذ إن الباء تُلحق بالمتروك، لذلك يكون مجمع الصناعات الوطنية هو المسمى الجديد ومجمع التقنية هو الاسم القديم المتروك لاقترانه بالباء.
اقرأ أيضاًعاجل | مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام
«مصطفى بكري» يتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام
«مصطفى بكري»: الجيش الليبي بقيادة حفتر صمام أمان في وجه الفوضى والمؤامرات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي المحاكم الابتدائية النائب مصطفى بكري محكمة شمال أسيوط الابتدائية المحاکم الابتدائیة أسیوط الابتدائیة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.