ضبط 3 مخالفين لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.