اليوم.. "تضامن النواب" تبحث مشكلة الحذف العشوائي لبطاقات تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
"تضامن النواب" تبحث مشكلات بطاقات "تكافل وكرامة"
ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة في اجتماعيهما المقرر عقدهما مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفي كمال، بشأن إقامة مركز طفولة وأمومة بقرية المحرص مركز ملوى المنيا رغم صدور قرار بإنشائه، والحذف العشوائي لبطاقات تكافل وكرامة.
بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت عبد القوي، بشأن عدم تشغيل الفيزا بشكل سريع ووقف الفيزا بادعاء أن صاحبة الفيزا متوفية وهى مازالت على قيد الحياة وتأخر عن الحالات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة لأكثر من عامين في مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيان المالي تكافل وكرامة تضامن النواب تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.