محافظ قنا يوجه بتحرير محاضر فورية للمحلات المتعدية على الأرصفة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
وجّه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتحرير محاضر فورية للمحال المخالفة، لا سيما تلك التي تستحوذ على الأرصفة بشكل كامل، مما يعيق حركة المواطنين ويشوه المظهر العام، مؤكداً بأن بعض الإشغالات البسيطة التي لا تتجاوز 30 إلى 40 سنتيمترًا يمكن تقنينها وفقًا للضوابط وسداد الرسوم المقررة.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ قنا، بشوارع قنا سيراً على الأقدام، شملت متابعة حالة النظافة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة، والوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالتراخيص الممنوحة لها، والتعديات على الأرصفة الناتجة عن الإشغالات غير المرخصة، من ميدان الساعة وصولًا إلى ميدان الدولفين، مرورًا بشارع 23 يوليو، أحد الشوارع الحيوية بمدينة قنا، وبرفقته الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
وشدد محافظ قنا، على رفضه القاطع لأي استيلاء كامل على الأرصفة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا لحق المواطن في استخدام الطريق العام، لتحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجّه محافظ قنا، بضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة والمركبات العامة بالقواعد المرورية، وعدم تعطيل حركة السير، مطالبًا الجهات المختصة بتكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
واختتم محافظ قنا جولته بدعوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بالقوانين والتراخيص المقررة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا محاضر فورية حركة المواطنين المحال التجارية ميدان الساعة أخبار قنا المزيد على الأرصفة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.