الأسبوع:
2026-07-24@05:03:41 GMT

نقادة تواصل حملات الإزالة ضمن الموجة 25

تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT

نقادة تواصل حملات الإزالة ضمن الموجة 25

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، اليوم، حملة إزالة موسعة ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، وذلك بقرية طوخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة، وأراضي زراعية، وأخرى تابعة لهيئة الآثار، حيث تنوعت التعديات بين أعمال بناء دون ترخيص.

وفي سياق متصل، تابع ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، سير العمل داخل المركز التكنولوجي، واطلع على شكاوى وطلبات المواطنين، مشدداً على سرعة إنجاز ملفيّ التصالح وتقنين الأوضاع، كما استمع لعدد من شكاوى الأهالي، ووجّه بسرعة التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.

وخلال جولته الميدانية، تفقد رئيس المركز موقف سيارات نقادة بمنطقة الشيخ حسين، للاطمئنان على انتظام العمل داخل مجمع المواقف، والتأكد من تحقيق الانضباط المروري.

من جانبه، نفّذ نائب رئيس الوحدة المحلية جولة ميدانية لمتابعة أعمال منظومة النظافة، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من شارع جمال عبد الناصر وعدد من الشوارع الرئيسية، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة والحاويات المنتشرة بالمنطقة.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق الشيخ حسين والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك لتسهيل حركة المواطنين ليلًا، وتوفير بيئة آمنة تسهم في الحد من الحوادث.

كلمات داله

نقادة، حملات إزالة، الموجة 25، التعديات، أملاك الدولة، أراضٍ زراعية، هيئة الآثار، بناء بدون ترخيص، الوحدة المحلية، المركز التكنولوجي، شكاوى المواطنين، التصالح، التقنين، موقف سيارات نقادة، الشيخ حسين، الانضباط المروري، منظومة النظافة

5 من المرفقات

مرفق1000323258.jpg

مرفق1000323461.jpg

مرفق1000323470.jpg

مرفق1000323255.jpg

مرفق1000323466.jpg

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الوحدة المحلیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إزالة أسماء 4 جنود أمريكيين قُتلوا في حرب إيران من موقع البنتاغون.. ما القصة؟
  • انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا .. والأرصاد تحذر من اضطراب الأمواج
  • بعد موجة ساخنة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • مصطفى بكري عن جمال عبد الناصر: حملات التشويه لم تنجح في طمس إرثه
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • الأرصاد تعلن انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة غدا على هذه المناطق.. وتُحذر من ظاهرتين جويتين
  • الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على صاحب مقهى ونجله في كفر الشيخ
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية