لم ينتهك الخصوصية.. دفاع إبراهيم فايق في تسريب الفار يطالب بتأييد البراءة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال دفاع الإعلامي إبراهيم فايق في قضية تسريب فيديوهات غرفة الفار، أنه طلب بعدم توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخباراً ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي ، الأمر الذي لا يعد حديثاً شخصياً أو يدخل ضمن نطاق " الحياة الخاصة " وحيث أن الدستور المصري قد كفل في المادة ( 68 ) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام .
وأكد أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة ، وهو أمر ذو أهمية عامة ، مما يبرر نشره استناداً إلي مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور .
وأوضح أن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع ، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام .
وأشار إن كان متعدياً على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق – وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي .
وكان نشر المقطع الصوتي لصالح المنظومة الكروية ولصالح تقدم كرة القدم المصرية ولم يجتزأ من مقطع الفيديو ونشره دون حذف أو إضافة كما جاء له وجاء بحيثيات الحكم التالي وبمطالعة المحكمة بتسجيل غرفة الفار المرفق بالأوراق تبين مطابقته لما تم عرضه من المتهمين ونشره .
( ولو كان يجتزأ أو سيئ النية أو الفيديو وجاء له المقطع كامل لأظهر ما به من سباب وازدراء أديان وسب للاعبي نادي البنك الأهلي وحرروا بلاغ أمام النائب العام برقم 79227 لسنة 2024 عرائض النائب العام وقيد برقم 1248 لسنة 2025 إداري النزهة وجاري التحقيق ومثبت ذلك بتحقيقات النيابة أن المتهم فوجئ إلا أنه كما جاء مقطع الفيديو من مصدره تم نشره بدون حذف أو إضافة أو اجتزأ،- بالتالي لا يجوز إسناد للمتهم أنه اجتزأ من المقطع أو أضاف أو حذف والدخول في نيات المتهم بالرغم من إثبات النيابة العامة صحة المقطع المنشور وتأكدها من عدم علم المتهم بباقي المقطع دون العبث به .
-
وبالتالي فإن الجريمة تنتفي في حق المتهم وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير ، وأن ما صدر من المتهم لا يعدو أن يكون من دروب النقد المباح المكفول له بمقتضى الدستور والقانون بحسبانه إعلامياً ، وهو ما يؤكد على انتفاء جريمة تعمد إزعاج الغير في حقه ، لاسيما وقد قام إتحاد كرة القدم بإقالة لجنة الحكام .
وتابع أنه من المقرر فقها أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
كما أن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي .
ولما كان الثابت من الأوراق انتفاء أركان جريمة المضايقة ودليل ذلك أنه لم يصدر من المتهم أي ألفاظ أو عبارات أو أفعال صادرة من المتهم يضيق بها صدر المجني عليهما مما يؤدي إلي مضايقته ومرفق حوافظ مستندات أمام أول درجة تحتوي على
قيام المتهم 1- بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
2- وعدم قيام المتهم الأول بالتعرض للمدعي بالحق المدني بالقول أو التلميح أو الحض من شأنه بل على العكس قام المتهم بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
لإثبات عدم قيام المتهم الأول بالتعرض للمدعي بالحق المدني بالقول أو التلميح أو الحض من شأنه بل على العكس قام المتهم بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
ولأن عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية، وكان من المعتاد تناول تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية لإثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي وعما إذ كان يحتاج إلي تطوير أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير .
وأوضح أن المتهم لم ينل من المجني عليهما بأية ألفاظ أو عبارات تنال من شخصهما وإنما كان تعليقاً على عملهم كحكمين ( حكم ساحة – حكم فيديو )، والذين ارتضيا مسبقاً بعملهما في مجال التحكيم من تناولهما بالنقد وتحليل قراراتهما سواء كانت صحيحة أو خاطئة .
ثالثاً :- تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليه، حيث أن الحكم المستأنف لم يتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة فيما ورد فيه في البند أولاً بمنطوق الحكم، والذي قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم فايق تسريب فيديوهات غرفة الفار الفار الخصوصية المزيد بالحق المدنی من المتهم
إقرأ أيضاً:
فين الحلاوة وفين الهدية؟.. مرافعة دفاع متهم بقضية رشوة فساد وزارة الري
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال دفاع المتهم خلال مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة واجهت جميع المتهمين بالتسجيلات محل الواقعة، ولكن من المعلوم أن محل الرشوة تكون عبارة عن " فين الحلاوة، فين الهدية، ولكن موضوع محل الواقعة عدهنا كان عبارة عن اين مصاريف الإعاشة"، موضحا، أن موكلي لم يثبت عليه الرشوة سوى كلمة اين مصاريف الإعاشة وهو المعتاد وظيفيا.
وعن الاعتذار بالجهل في القانون، وأوضح محامي المتهم الرابع خلال مرافعته، أن الاعتذار بالجهل في القانون لا يغني عن العقوبة ولكن موكلي هنا كان يريد تخليص ادمصالح المواطنين فقط دون الإلمام بباقي الواقعة.
وتابع، محامي المتهم الرابع، أن موكلي متهم في تلك الواقعة بأخذ رشوة 10 آلاف جنيه، وطلب دفاع المتهم التأجيل، موضحا أن موكلي عنصر صالح في المجتمع وليس عنصر مخربؤ لانه والد لطبيب ومهندس.
وطلب محامي المتهم الرابع براءة موكله لانتفاء الركن المادي والمعنوي في محل الاتهام مع عدم جدية التحريات وبطلان الاذن الصادر من النيابة، مع عدم معقولية تصور حدوث الواقعة.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.