كيفية الدخول في الصلاة لمن جاء مُتأخرًا.. الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس.
وتابع مركز الأزهر في منشور له: وما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، ويُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وهو قول المالكية، ومذهب جمهور الفقهاء على أن من أدرك شيئًا من الجماعة فقد أدرك فضلها.
وبيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف، مشيرة إلى أنه إذا كان المأموم واحدًا للمأموم الواحد فإن السُنة أن يقف عن يمين الإمام.
وأوضحت الإفتاء، أن وقوف المأموم الواحد خلف الإمام من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة، وتنتفي هذه الكراهة في حال العذر.
وتابعت دار الإفتاء : "كذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، فإنها تصح مع الكراهة عند عدم العذر، فإن وُجد العذر فإن الكراهة حينئذٍ تنتفي".
وأضافت الدار: "يجوز للمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، فإذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر صلاة الجماعة الصلاة وقوف المأموم المزيد منفرد ا
إقرأ أيضاً:
هل أقضي الصلاة الجهرية سرا ؟.. الإفتاء توضح أسهل طريقة لقضاء الفوائت
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الجهرية قد يكون سرًّا أو جهرًا بحسب الوقت الذي تُقضى فيه، وليس بحسب نوع الصلاة نفسه، فالعبرة عند أداء الصلاة الفائتة تكون بوقت القضاء لا بوقت الفريضة الأصلي.
وبيّن شلبي أن هناك أوقاتًا للصلاة تُعدّ أوقات جهر، مثل الفجر والمغرب والعشاء، وأوقاتًا للسر، وهي الظهر والعصر.
فإذا فاتت المسلم صلاة جهرية كالفجر وقام بقضائها في وقت الظهر أو العصر، فإنه يقرؤها سرًّا، مراعاة لوقت الأداء الحالي ، أما إن فاتته صلاة سرية كالعصر، وأراد قضاءها في وقت مغرب أو عشاء، فإنه يجهر بالقراءة.
وأضاف خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن هذه القاعدة تنطبق على كل الصلوات الفائتة، مؤكدًا أن العبرة تكون بالوقت الذي تُقضى فيه الصلاة، لا بنوعها الأصلي.
أسهل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة
وأشار الشيخ محمود شلبي إلى أن من كانت عليه صلوات فائتة، فعليه قضاؤها باعتبارها دينًا في رقبته. وأسهل طريقة لذلك أن يُتبع كل صلاة حاضرة بأخرى فائتة، كأن يصلي الظهر الحاضر ثم يصلي ظهرًا فائتًا بعدها، وهكذا.
واستشهد شلبي بحديث رسول الله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، مشددًا على أن هذا الحديث يوجب قضاء الصلاة متى تذكّرها العبد.
وأوضح أنه إذا كانت الصلوات الفائتة قليلة مثل يوم أو يومين، فمن الأفضل أداؤها كاملة دفعة واحدة على الترتيب، فيبدأ بالفجر ثم الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء.
من جانبه، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، على سؤال حول كيفية قضاء الصلوات إذا لم يعرف الشخص عدد ما فاته منها، مؤكدًا أن الحل هو الأخذ بغالب الظن، ويكفي في ذلك التقدير الزائد حتى يطمئن الإنسان إلى أنه أدى ما عليه.
وأضاف وسام أنه لا يُكلف الإنسان فوق طاقته، فيكفي أن يبدأ تدريجيًا وبما يستطيع، والله تعالى غفور رحيم، يقبل من عباده اجتهادهم في أداء ما فاتهم.