تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: استيقظتُ من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأَرَدتُ أن أصوم يومًا من أيام الست من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أَنْويَ ذلك ليلة الصوم؟.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه ينبغي على من يريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- أن يبيت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فصومه صحيح حينئذ، تقليدًا لمن أجاز، بشرط أن لا يكون قد أتى بمفسد للصوم من أكلٍ أو غيره.


وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ النيَّة مطلوبة في الصوم مطلقًا -فَرْضًا كان أو نفلًا-، فلا يصح الصوم إلَّا بنيَّة، والأصل في ذلك: ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

من لم يصم الست من شوال.. اغتنموها ثوابها مضاعف من اليوم للخميسالأيام البيض.. آخر موعد لصيامها في شهر شوالهل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. الأزهر يجيبهل الفريضة في الست من شوال تحتسب بأجر 70 فريضة؟.. اغتنمها

تبيت النية فى صيام الست من شوال

وأوضحت مذاهب الفقهاء في حكم تبييت النية  في صيام الست من شوال.
 

وقالت: يرى جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أنَّ صوم النافلة يصح فيه انعقاد النيَّة بعد طلوع الفجر، وقيده الحنفية والشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أيِّ وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعًا أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكل أو غيره.

قال الإمام أبو البركات النَّسَفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 219، ط. دار البشائر الإسلامية): [وصَحَّ صوم رمضان وهو فرض، والنذر المعين وهو واجب، والنفل، بنيَّةٍ من الليل إلى ما قبل نصف النهار] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [وأَمَّا صوم التطوع فإنَّه يجوز بنيَّة قبل الزوال] اهـ.

وقال العلامة ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 113، ط. مكتبة القاهرة): [قال: (ومَن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طَعِم؛ أجزأه) وجملة ذلك أَنَّ صوم التطوع يجوز بنيَّة من النهار] اهـ.

وقال أيضًا في "الكافي" (1/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أيِّ وقتٍ نَوَى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه نوى في النهار، أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه يجزئ بنية بعد الزوال؛ لأنَّ النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب] اهـ.

واستدل الجمهور على ذلك بما ثَبت عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعَث رجلًا يُنادِي في الناس يوم عاشوراء: «إنَّ مَن أَكَل فَلْيُتِمَّ أو فليَصُم، ومَن لم يَأكُل فلا يَأكُل» أخرجه البخاري في "صحيحه"، ومعناه: أنَّ "من كان نوى الصوم في هذا اليوم فليتم صومه، ومَن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة للوقت"، كما قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 14، ط. دار إحياء التراث العربي).

قال الحافظ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (10/ 303، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح هذا الحديث: [مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار؛ لأن قوله (فليتم) وقوله: (فلا يأكل) يدلان على جواز النية بالصوم في النهار، ولم يشترط التبييت] اهـ.

وكذلك استدلوا بحديث أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلتُ: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وقد اشترط القائلون بصحة عقد نية صوم النافلة بعد الفجر: أَلَّا يكون النَّاوي قد أَتَى بشيءٍ مِن الـمفطرات عامدًا -أي: ناويًا بذلك عدم الصوم- مِن بعد طلوع الفجر إلى وقت عَقْد النية؛ وإلَّا لم يحصل مقصود الصوم. ينظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 642، ط. دار الكتب العلمية)، و"تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (3/ 389، ط. المكتبة التجارية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 114).

مذهب المالكية والمزني من الشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب المالكيةُ والمُزَني من الشافعية إلى اشتراط تبييت النية مِن الليل في صوم التطوع، وذلك كصوم الفرض، وذلك بانعقادها قبل الصوم في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

قال العلامة ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 335، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [فالفرض والتطوع لا يصح صومه إلَّا بنيَّة مُقدَّمة قبل طلوع الفجر] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 520، ط. دار الفكر): [(وصحته) أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنيَّة) أي: نيَّة الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله، (مبيَّتة) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332) في كلامِه عن النية في صوم التطوع: [وقال الـمُزَني: لا يجوز إلَّا بنيَّة من الليل كالفَرْض] اهـ.


وأكدت انه بناء على ذلك: ينبغي على مريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فيصح ذلك منه، تقليدًا لمن أجاز.

 وبينت لصاحب السؤال ان صيامه في هذه الحالة صحيحٌ بهذه النية التي عَقدها بعد صلاة الفجر، شريطةَ أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكلٍ أو غيره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صيام الأيام الستة م ن شوال الصوم المزيد صیام الست من شوال قال الإمام صوم التطوع طلوع الفجر من النهار من اللیل اهـ وقال الصوم فی ت النیة ة الصوم ن اللیل ن شوال وقال ا

إقرأ أيضاً:

آخر وقت للأضحية.. بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة

اقترب آخر وقت للأضحية في عيد الأضحى المبارك، حيث أن الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.

ما أخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟.. الإفتاء تجيبحكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحى.. الإفتاء تحدد 7 أمور مستحبةآخر وقت للأضحية

وهناك قول آخر لوقت الأضحية، والذي يقول بأن قت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر ويكون آخر وقت للأضحية في آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.

ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

هل تجزئ الأضحية بعد انتهاء وقتها؟

أما إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.

بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.

أحكام الأضحية

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى.

فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.

طباعة شارك آخر وقت للأضحية هل تجزئ الأضحية بعد انتهاء وقتها الأضحية عيد الأضحى أيام التشريق أحكام الأضحية دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • آخر وقت للأضحية.. بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
  • كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ضيوف فيلم الست بطولة منى زكي
  • هل يجوز للحاج نحر الهدي في بلده.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم صيام يوم 13 من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح
  • متى يبدأ المتمتع صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي؟.. دار الإفتاء تُجيب
  • هل صيام أيام التشريق للحاج وغيره حرام؟ .. الموقف الشرعي
  • ما أخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب الوضوء عند أكل لحم الإبل؟.. دار الإفتاء تجيب
  • اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.. لماذا نهى الرسول عن صيام يوم القر؟
  • كيف يتطهَّر رائد الفضاء ليتمكن من أداء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب