غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل الجديد عقوبات مشددة للمخالفين تشمل الحبس والغرامات، وذلك للقطاع الخاص.
ونص قانون العمل الجديد على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات تتراوح من عشرين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، في حال منع العاملين من الهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محال العمل أو الاطلاع على السجلات والدفاتر المطلوبة.
كما يعاقب من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
مادة 165 من القانون نصت أيضًا على مضاعفة العقوبة في حالة العود.
مادة 167 من القانون حددت عقوبات على أصحاب العمل في القطاع الخاص أو المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع العام، في حالة ارتكاب بعض المخالفات مثل عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج أو عدم إبلاغ الشرطة بحوادث العمل.
كما يعاقب القانون في حالة عدم تقديم بيانات العاملين أو عدم سداد المبالغ المستحقة للهيئة، والتي قد تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.
أما في حالة تسبب عدم نقل المصاب إلى العلاج في وفاته أو عجزه بنسبة تتجاوز 50%، فتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.
مادة 168 أكدت أيضًا على أن صاحب العمل أو المسؤولين في مختلف القطاعات سيتعرضون لعقوبات مشابهة إذا لم يتم الاشتراك في الهيئة أو لم يتم دفع المستحقات التأمينية عن العمال، بالإضافة إلى إلزامهم برد قيمة النفقات التي تحملها العمال.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد القطاع الخاص غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانونتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| أخر تطورات أزمة "بلبن" وجودة عواد يعلق على قرار غلق عيادته الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون العمل الجديد القطاع الخاص مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات أصحاب العمل تصل إلى فی حالة
إقرأ أيضاً:
أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
و تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.