حقوق جديدة للعاملات.. إجازة وضع بأجر كامل ورعاية الأطفال في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل الجديد، مجموعة من الأحكام التي تضمن حماية حقوق العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
إجازة وضع للعاملات في الدولة والقطاع الخاص
تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على حق العاملة في الدولة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الولادة بأجر كامل.
ويحق للعاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
إجازة لرعاية الطفل في القطاعين العام والخاص
فيما يتعلق بحقوق العاملات في القطاع الخاص، نصت المادة (72) على أن العاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر يحق لها الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ويحق لها الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما يحق لها الحصول على تعويض بنسبة 25% من مرتبها في حال رغبت في ذلك.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد ذوي الإعاقة القطاع الخاص إجازة وضع للعاملات إجازة لرعاية الطفلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: 20 صورة من الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
حقوق جديدة للعاملات.. إجازة وضع بأجر كامل ورعاية الأطفال في قانون العمل الجديد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون العمل الجديد ذوي الإعاقة القطاع الخاص إجازة لرعاية الطفل مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات إجازة وضع
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.