ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.
على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
و تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرامة مخلفات أكياس بلاستيكية البيئة إدارة المخلفات الأكياس البلاستيكية المزيد الأکیاس البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض غدا مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
سيقوم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، صباح يوم غد الأحد، بتقديم عرض لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحسب بيان لوزارة العدل، يتعلق الأمر، بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
كما سيقوم الوزير بتقديم رده بعد مناقشة مشروع القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور