أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.


ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.


و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.


على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.


و  تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

عقوبة تصنيع أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة


يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرامة مخلفات أكياس بلاستيكية البيئة إدارة المخلفات الأكياس البلاستيكية المزيد الأکیاس البلاستیکیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يعرض غدا مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

سيقوم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، صباح يوم غد الأحد، بتقديم عرض لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان لوزارة العدل، يتعلق الأمر، بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

كما سيقوم الوزير بتقديم رده بعد مناقشة مشروع القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • تحديد رسوم تسجيل الهيئات الرياضية بحد أقصى مليون جنيه بالقانون الجديد
  • جوجل تستبدل سامسونج بـ TSMC في تصنيع معالج Tensor G5 المخصص لهاتف Pixel 10
  • تعرف إلى شروط قيد المقاول في دبي.. وهذه الحالة تشطبه من السجل
  • وزير العدل يعرض غدا مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
  • «121 ألف مخالفة في يوم».. حملات مرورية موسعة تضبط السائقين المخالفين ومتعاطي المخدرات
  • وزير التموين يلتقي مديرة المعهد الوطني للمترولوجيا والجودة والتكنولوجيا في البرازيل
  • الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير وزارة المالية.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعين وزراء بحكومة الامل
  • إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
  • شريف فاروق يبحث مع وزير التجارة بموريشيوس فرص التعاون في توريد السلع الأساسية
  • يعلن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأمانة العاصمة عن شطب وإلغاء سجل تجاري