فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.


ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تأجيل اولي جلسات محاكمة القيادي يحيي موسي و38 أخرين من عناصر الإرهاب

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيي موسي و38 أخرين من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 15072 لسنة 2024 التجنع الخامس..  لجلسة 13 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

اتهامتهم النيابه العامه بأنهم تولوا قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح على النحو المبين بالتحقيقات.


كما اتهمتهم النيابه العامه باحراز سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم ارهابيه وهو سلاح ناري وبندقيه اليه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات

كما انهم احرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته واحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.


واتهمتم النيابه العامه بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات


واتهمتهم بانهم ارتكبوا جرائم تمويل الارهاب والارهابيين والجماعه الارهابيه بان جمعوا وتلقوا وحازوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا واسلحه وذخائر ومهمات والات وبيانات ومعلومات ومواد وملازات امنه للجماعه الارهابيه ولاتضائها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
  • المركز القضائي للدرك الملكي يطيح بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات في قضية المروج “زورو”
  • رفع الحظر عن أموالها وممتلكاتها.. المحكمة تبرئ إنجي حمادة من جرائم غسل الأموال
  • ضبط 11 مليون جنيه بقضايا إتجار فى العملات الأجنبية
  • المركزي: منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني الأول ينطلق منتصف الشهر بطرابلس
  • المصرف المركزي: 2159 موظفاً مواطناً في قطاع التأمين
  • تأجيل اولي جلسات محاكمة القيادي يحيي موسي و38 أخرين من عناصر الإرهاب
  • “المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
  • المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم