قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حجز قضية تسعة من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، المتهمين بالتسبب في حادث تصادم قطارين مروع بمدينة الزقازيق، لجلسة الأول من دور انعقاد شهر مايو المقبل للنطق بالحكم. وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة 52 آخرين بإصابات متنوعة.

صدر القرار برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 14 سبتمبر من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "ح ع خ ر" فني الحركة المسؤول عن التحويلة، و"م ع ع إ" الإشارجي، و"ال ع إ م" و"ع م ع ر" و"ع أ ع أ" و"إ م ع غ" و"أ ن أ س" و"إ ع م و" و"م أ ع ع"، جميعهم عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بالتسبب في حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما) ومسن، وإصابة 52 آخرين بكدمات وإصابات متنوعة على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي، فيما وجهت لجميع المتهمين تهم التقصير والإهمال الشديد في واجبات عملهم، والتسبب بالخطأ بالخطأ في وقوع الحادث ووفاة المتوفين وإصابة إصابة 52 مواطنا بينهم سيدة أصيبت بعاهة مستديمة (بتر أعلى الركبة اليمنى)، وتسبب المتهمين بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جنايات الزقازيق حادث قطاري الزقازيق قطاري الشرقية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”

 

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – نقضاً جزئياً – ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي “بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم ” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة”، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم – نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.


مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”
  • الإمارات.. السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • 357 منها في الشرقية.. 1488 زيارة على المنشآت الصناعية خلال مايو
  • ‏المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • القضاء الإماراتي يحكم بالمؤبد للمطعون ضدهم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»
  • جنايات الدارالبيضاء تستدعي لطيفة رأفت للإستماع إليها في قضية إسكوبار الصحراء
  • جنايات دمنهور تحيل المتهمين بقتل تاجر ماشية بمطروح لمفتي الجمهورية
  • حجز محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة للحكم
  • فرقة الزقازيق تقدم "زمكان" بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية
  • مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى 15 مايو