هل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام، حيث حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمَيِ المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟ ويرجو السائل بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.
وأجابت الإفتاء عن السؤال وقالت: إنه لا ينبغي التَّشدُّد فى ذلك الأمر؛ فهناك مَن قال مِن الفقهاء بأنَّه يجوز كشف القَدَم للنساء، وصلاتها صحيحة.
واوضحت ان ستر المرأة لقدمَيْها محل خلاف بين الفقهاء، فالأَولى سَتْرهما؛ خروجًا من الخلاف، ومع ذلك يجوز الأخذ بقول من أجاز كشفهما، ولا إثم على المرأة في ذلك، وصلاتها صحيحة. على أنه لا ينبغي النزاع في مثل هذه المسائل الخلافية؛ للقاعدة الشرعية "لا يُنكَر المختلف فيه".
عورة المرأة في الصلاة
تفق الفقهاء على أن عورة المرأة في الصلاة هي ما عدا الوجه والكفين، فيحرم أن تصلي وشيء من بدنها سوى الوجه والكفين مكشوف، واختلفوا في القدمين فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما عورة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي.
وقرر هذا جماعة ومنهم ابن قدامة في المغني حيث قال: وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب سترهما، فالخلاف بين الفقهاء محصور في القدمين.
حكم صلاة المرأة في بيتها بدون حجاب؟
يجب على المرأة ستر عورتها أثناء الصلاة حتى لو كانت تصلي في منزلها ولا يراها أحد، ويجب على المرأة إذا أرادت الصلاة أن تستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين وستر الساقين إلى الكعبين مما لا خلاف عليه بين الفقهاء، أما ستر ظهور القدمين فمما اختلف فيه العلماء، والجمهور على وجوب سترها.
هل يجوز صلاة المرأة في بيتها بدون حجاب
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بدون حجاب؟»، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عورة المرأة في الصلاة فی الصلاة هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للزوجة الوفاء بالنذر الذي تركه زوجها المتوفى، كذبح خروف مثلاً، سواء من مالها الخاص أو من مال التركة، بشرط أن يُخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها، لأنه يُعد من الديون التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الميراث.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، والنذر دين في ذمة الميت يجب الوفاء به ما دام كان في طاعة.
وعن إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر لتنفيذه، أوضح أنه من الأفضل والأولى أن يتم الوفاء بالنذر في البلد التي تعيش فيها الزوجة، حتى يستفيد منه الفقراء في محيطها، وتتحقق حكمة النذر من شكر الله، ونفع المحتاجين من البيئة المحيطة، لكن في حال الرغبة في إرساله لجمعية خارج البلاد، فلا حرج في ذلك شرعًا بشرط أن تكون جمعية موثوقة وتخضع لرقابة قانونية، لضمان تنفيذ النذر كما هو مطلوب.
وأضاف: "لو أرسلتِ النذر لجمعية موثوقة وقامت بما وُكل إليها، فلا إثم عليكِ، أما إن تساهلتِ وبحثتِ عن جمعية عشوائية دون تحقق، فقد تكونين آثمة بسبب التقصير في الأمانة".
أوضح أن التكليف الشرعي يسقط عن الشخص إذا أدى ما عليه بالنية الصادقة والإجراءات السليمة، أما التهاون في اختيار الجهة المنفذة للنذر فقد يُحمّله الإثم، لأنه أخل بشرط أداء الأمانة.