تفاصيل جولة سياحية لوزيرة التنمية المحلية ترافقها حاكم كومنولث استراليا بمنطقة الأهرامات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ترافقها الحاكم العام لكومنولث أستراليا سام موستين، جولة سياحية بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بالجيزة، في إطار الزيارة الرسمية للوفد الأسترالي إلى مصر، بحضور عدد من السفراء وكبار المسؤولين بوزارتي السياحة والآثار.
وتضمنت الجولة عددًا من المحاور المهمة:
زيارة البهو الرئيسي بالمتحف المصري الكبير وتفقد قاعات العرض الرئيسية.
جولة تعريفية شاملة لمنطقة الأهرامات واستعراض تاريخها العظيم.
ومن جهتها أشادت الحاكم العام لأستراليا ببراعة الحضارة المصرية القديمة وروعة بناء الأهرامات وأبدت إعجابًا كبيرًا بالمتحف المصري الكبير وطريقة العرض المتميزة للقطع الأثرية.
واستعراض جهود الدولة المصرية في تطوير منطقة الأهرامات والاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير كمقصد سياحي عالمي مستدام.
وقامت كوستين والوفد المرافق لها بالتقاط الصور التذكارية بين عبق التاريخ وأصالة الحضارة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية التزامها بالمشاركة في دعم جهود الترويج السياحي لمصر وتعزيز صورة الدولة المصرية أمام العالم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهرامات وزارة التنمية المحلية المتحف المصري التنمية المحلية الدولة المصرية المتحف المصري الكبير المصرية القديمة الحضارة منطقة الاهرام منطقة الأهرام السياحة والآثار وزيرة التنمية المحلية الحضارة المصرية القديمة التقاط الصور الحضارة المصرية الترويج السياحي الترويج كبار المسؤولين مقصد سياحي منطقة الأهرامات الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلي افتتاح المتحف الوفد المرافق مقصد سياحي عالمي الترويج السياحي لمصر الحاكم العام لأستراليا افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري جهود الدولة المصرية لمتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير بالجيزة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمصر منال عوض وزيرة التنمية المحلية صورة الدولة المصرية والوفد المرافق له المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0