تأجيل محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة لـ26 مايو
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتهمة تقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته لجلسة 26 مايو.
وكانت جهات التحقيق المختصة، أحالت نقيب المعلمين وصاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، إلى المحاكمة، على ذمة القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والتي قيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
ووجّهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول نقيب المعلمين أنه بصفته مدير بإحدى النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المعلمين محكمة جنايات القاهرة نقيب المعلمين محاكمة نقيب المعلمين نقیب المعلمین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لدور أكتوبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لليوم الأول من الأسبوع الثانى من دور أكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة