وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.

 

وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

 

واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.


وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.


وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الرقم القومي الموحد للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الحكومة مجلس النواب يوافق نهائيا الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • الهضيبي: استحقاقات البرلمان ركيزة للأمن القومي.. والوفد جاهز تحت أي نظام انتخابي
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • دبي الجنوب تطلق مشروع ساوث سكوير
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق