مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. ضبط المرجعية وتجريم الفتاوى العشوائية في مصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.
جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.
ينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:
فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.
فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.
جهات الفتوى الرسميةوفقًا للمادة (3)، تختص بـ:الفتوى العامة: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. الفتوى الخاصة: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
تشير المادة (1) إلى أن الإرشاد الديني الذي يمارسه الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمصرح لهم قانونًا لا يُعد تعرضًا للفتوى الشرعية، ما دام في إطار بيان أمور الدين العامة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2014.
في حال تعارض الفتاوى، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف باعتبارها المرجعية العليا في هذا الشأن.
ينص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف، بقرار من الوزير المختص، ويشترط فيمن يتولى الإفتاء بها عدة شروط منها:
ألا يقل السن عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، وأن يكون محمود السيرة، وأن يجتاز برامج التأهيل في مجال الإفتاء بالتنسيق مع دار الإفتاء، إلى جانب شرط وجود إنتاج علمي بارز، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده.
ضوابط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعيتشدد المادة (7) على أنه يتعين على المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، عدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المختصة وفق القانون، كما يُحظر تنظيم برامج للفتوى أو استضافة أشخاص للإفتاء إلا إذا كانوا معتمدين بموجب المادة (3) من هذا القانون، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات على المخالفينبحسب المادة (8)، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3) و(7) بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار.
كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية في الجهات المخالفة بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة، ويُحمّل الشخص الاعتباري (مثل مؤسسة إعلامية) المسؤولية التضامنية في دفع التعويضات إذا ارتُكبت المخالفة من أحد العاملين لديه وباسمه ولصالحه.
حماية المجتمع وضبط المرجعيةيسعى القانون إلى ضبط الفتوى الشرعية في مصر، ومنع تسلل غير المختصين إلى منصات الإفتاء، عبر تنظيم دقيق للجهات المختصة والوسائل الإعلامية، ومنح المرجعية العليا لهيئة كبار العلماء عند تعارض الآراء، بما يعزز من استقرار المجتمع ومنع الفوضى الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الفتوى الحكومة الخطاب الديني المرجعية الدينية الفتوى الشرعیة الجهات المختصة تنظیم الفتوى کبار العلماء
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.