ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أديتُ شعيرة العمرة، وبعدما رجعتُ للفندق وقبل أن أحلق شعري وضعتُ الطِّيبَ، ثم تذكرتُ بأنني لم أتَحلَّل بحلق شَعْري، فماذا يجب عليَّ فِعْله؟

حكم تسريح المرأة لشعرها أثناء الإحرام.. واعظة بالأوقاف: حرام في هذه الحالةأمين الفتوى: استخدام الصابون المعطر لا يفسد الإحرام إذا لم يُقصد به التطيبفعل المحظور في العمرة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا وضع الـمُحرِم الطِّيب في العمرة قبل أن يَحْلِق أو يُقَصِّر عامدًا عالمًا مختارًا، فإنَّ عليه الفدية، وهي على التخيير بين ثلاثة أمور: إمَّا ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامه من شراء الصك من الجهات المخولة ببيعه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.

وأَمَّا مَن فعله ناسيًا فلا تجب الفدية، ومن ثمَّ فلا شيء على السائل في وضعه الطِّيب ناسيًا قبل الحَلْق أو التقصير في العمرة.

حكم الحلق أو التقصير

وقد اختلف الفقهاء في حكم الحلق أو التقصير في العمرة وحصول التَّحلُّل بأحدهما، فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وهو أظهر القولين عند الشافعية، وظاهر المذهب عند الحنابلة نُسُكِيّة الحلق أو التقصير في العمرة، أي: يجب على المعتمر أن يأتي بأحدهما ليحصل التَّحَلُّل، وإِنْ تَرَكهما يجب الدَّم.

وقد استدل الجمهور على نُسُكِيَّتِهما بعموم النصوص الواردة بالأمر بهما في الحج والعمرة، كقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27].

وحديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حلقَ يَوم الْحدَيبِيَةِ وطائفة من أصحابه وقصَّر بعضهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» فقالَ رجلٌ: وللمُقصِّرين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» حتى قالها ثلاثًا أو أربعًا، ثم قال: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ» متفقٌ عليه.

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها.

بينما ذهب بعض الفقهاء، كأبي ثور، وأبي يوسف، وهو قولٌ عند الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد إلى أنَّ الحلق أو التقصير ليسا نُسُكًا مِن مناسك العمرة؛ بل هما استباحة محظور كان محرَّمًا، فيحصل التَّحَلُّل بدونهما.

وأوضحت دار الإفتاء أن المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ الحلق أو التقصير مِن مناسك العمرة، فمَن ارتكب محظورًا مِن محظورات الإحرام عامدًا عالمًا مختارًا قَبْل فِعْل هذا النُّسُك فقد فعل ما يوجب الفِدْية.

والفدية حينئذٍ على التخيير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة؛ لأنه أقل ما يتحقق به النُّسُك، أو صيام ثلاثة، أو إطعام ستة مساكين؛ لقول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].

طباعة شارك دار الإفتاء العمرة حكم الحلق أو التقصير الفقهاء مناسك العمرة الإحرام

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء العمرة الفقهاء مناسك العمرة الإحرام صلى الله علیه وآله وسلم ق أو التقصیر دار الإفتاء فی العمرة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، يقول صاحبه: “هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية علما بأنه غير متزوج؟”.

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال، قائلا: إنه لا يوجد مانع في أن تساعدي ابنك في ثمن الأضحية، وتهبي له شيئا من المال.

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنك لو ساعدتي ابنك في ثمن الأضحية؛ لك أجرا وثوابا، لأنك أعنتيه على طاعة الله- سبحانه وتعالى-.

حكم الأضحية

اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين، المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها .. الأزهر للفتوي يوضحهاالإفتاء تكشف عن ضوابط شراء الأضحية بالتقسيط

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، بما يلي: عن أم سلمة- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة؛ لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».

هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية ؟

وحول جواز اشتراك أكثر من 7 في الأضحية بالبدنة؛ قال الشيخ أحمد كريمة،: “لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أضحية واحدة، ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر؛ لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أضحية، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا فى بدنة أو بقرة، فما زاد على سبعة أفراد؛ فلا يجوز الاشتراك في الأضحية من البدنة، وعن جابر بن عبد الله، قال: ”نحرنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، أخرجه مسلم في صحيحه".

طباعة شارك دار الإفتاء ثمن الأضحية أمين الفتوى

مقالات مشابهة

  • هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب
  • حكم لبس المحرم قناعا طبيا للوقاية من الأمراض.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الشرع في أداء الأطفال لمناسك الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب الوضوء أو الاغتسال قبل الوقوف بعرفة؟ لجنة الفتوى تجيب
  • هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوض الفجر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب
  • لماذا أكثر أهل النار من النساء؟ .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب