تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.


وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.


وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .


ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .


وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .


ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .


كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

طباعة شارك الدستورية العليا دستورية مخالفة البناء قانون البناء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية العليا دستورية مخالفة البناء قانون البناء لسنة 2009

إقرأ أيضاً:

عاجل.. قرار سيادي بإنشاء بورصة السودان العالمية للذهب

متابعات ـ تاق برس- أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قرارا بإنشاء بورصة السودان العالمية للذهب وتنظيم بيعه وتصديره.

 

 

وجاء نص القرار كالاتي:

 

استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية، ولأهمية تعزيز دور السودان كمركز عالمي لتجارة الذهب، قرر مجلس السيادة الانتقالي ما يلي:

 

 

 

 

المادة (1): إنشاء البورصة

 

 

تنشأ بورصة رسمية باسم “بورصة السودان العالمية للذهب”، ويكون مقرها في الخرطوم، مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج البلاد.

 

 

 

المادة (2): اختصاصات البورصة:

 

1. تنظيم عمليات بيع وشراء الذهب داخل السودان وخارجه.

 

2. تحديد سعر الذهب في السودان على أن يكون سعر البيع معتمدًا من البورصة.

 

 

3. توفير منصة إلكترونية للتداول الدولي.

 

 

 

المادة (3): حصرية البيع

 

يحظر بيع أو تصدير الذهب السوداني إلا عبر بورصة السودان العالمية للذهب، ويعتبر أي بيع خارجها مخالفة يعاقب عليها القانون.

 

 

 

المادة (4): السياسة السعرية

 

 

تقوم البورصة بتحديد سعر بيع الذهب السوداني بسعر تنافسي أقل من السعر العالمي، بهدف جذب المشترين والمستثمرين من جميع دول العالم، بما يضمن زيادة العوائد الاقتصادية للبلاد.

 

 

 

المادة (5): الجهات المنفذة

 

تلتزم الوزارات والمؤسسات المعنية (وزارة المالية، وزارة المعادن، بنك السودان المركزي، وهيئة الجمارك) بتنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه.

 

 

 

 

المادة (6): العمل بالقرار

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

البرهانالذهب في السودانالسودان

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • تحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر.. لص يواجه هذه العقوبات
  • ضبط 1429 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية بدون ترخيص
  • لا لافتات بدون ترخيص.. ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • إغلاق 7 منشآت بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية في بورفؤاد
  • عاجل.. قرار سيادي بإنشاء بورصة السودان العالمية للذهب
  • تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
  • في المهد.. إزالة 4 قطع مبان في حي الفيروز بطور سيناء