تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.


وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.


وتنص المادة 4 من القانون على أنه:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3
- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
‌ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

طباعة شارك تراخيص شركات السياحة المحكمة الدستورية العليا شركات السياحة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تراخيص شركات السياحة المحكمة الدستورية العليا شركات السياحة اللائحة التنفیذیة شرکات السیاحة بالقانون رقم القانون رقم السیاحة ا

إقرأ أيضاً:

التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

 أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه  رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.

وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، وتتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.

وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.

وركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.

طباعة شارك وزارة التضامن الاجتماعي الضمان الاجتما التضامن الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
  • «التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهم أحكام القانون
  • بعد تصديق الرئيس عليه .. هل من الممكن الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
  • رئيس إسكان النواب يكشف موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة
  • 4 أكتوبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط وقف صرف المعاش 4 أكتوبر
  • 1 سبتمبر.. الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات
  • المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية منح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان الأحكام