قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية، لجلسة الأربعاء المقبل.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، والذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، ما أدى إلى الوفاة.
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبد الله رشدي، أن ما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
اقرأ أيضاًالقبض على عاطل حاول سرقة أجزاء حديدية من لافتات الطريق العام
«الداخلية» تعيد طفلا لأحضان والدته بعد اختطافه على يد أسرة زوجها
غدًا.. إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية المرج الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث الأسبوع عبد الله رشدي الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي عبد الله رشدی
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.