هل يجوز الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
هل يجوز الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمى عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة في الدم .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء، إن خروج الدم من غير السبيلين: القبل والدبر، لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رجلين من أصحاب النبي r حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي r فلم ينكره».
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث.
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن شروط وجوب الحج على الإنسان، مشيراً إلى أنه من بين هذه الشروط : الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة.
ما شروط وجوب الحج ؟
وقال الأزهر للفتوى في بيانه شروط وجوب الحج، أن من قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدى الفريضة مكانه - على المختار للفتوى - ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.
أركان الحج
كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن أركان الحج، وذلك بالتزامن مع اقتراب دخول شهر ذي الحجة 1443هـ، واستقبال يوم عرفات يوم الحج الأعظم.
ومن خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بين علي جمعة أركان الحج التي جاءت كالتالي:
للحجِّ أركانٌ أساس، إذا تَرَكَ المسلمُ منها شيئًا بَطَلَ حَجُّه.
● عند الشافعيّة
أركانُ الحجِّ ستة، وهي تزيد عن أركان العمرة بركن الوقوف بعرفة، وهذه الأركان الستة هي:
1- الإحرام.
2- الوقوف بعرفة.
3- طواف الزيارة (الإفاضة).
4- السعي.
5- الحلق أو التقصير.
6- الترتيب بين الأركان.
● عند الحنابلة والمالكية
الأركانُ أربعةٌ فقط:
1- الإحرام.
2- الوقوف بعرفة.
3- طواف الزيارة (الإفاضة).
4- السعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أركان الحج الإحرام أرکان الحج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.