مصيرة- الرؤية

نظمت دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية زيارة ميدانية للجنة الزكاة بولاية مصيرة، حيث قامت بزيارة مقر اللجنة واطلعت على بعض أعمالها وناقشت بعض المقترحات والتحديات التي تواجهها.

وفي اليوم الثاني عقدت دائرة الزكاة ندوة علمية توعوية تثقيفية حول الزكاة بمشاركة إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة جنوب الشرقية، أقيمت الندوة بمسرح نادي مصيرة الرياضي، برعاية سعادة الشيخ عبدالله باعوين والي مصيرة، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الديني والاجتماعي بالولاية، ومشاركة نخبة من المختصين، إلى جانب حضور واسع من أبناء المجتمع.

بدأت الندوة بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تلاها الطالب محمد بن أحمد الشماخي، ثم ألقى عضو اللجنة سعدون الوهيبي كلمة لجنة الزكاة، تحدث فيها عن أهمية تفعيل الدور المجتمعي للزكاة، وأثرها في تحقيق التكافل والتماسك بين أفراد المجتمع.

وشهدت الندوة عرضًا مرئيًا لتقرير لجنة الزكاة لعام 1444 الموافق لعام ٢٠٢٤ والذي أظهر حجم الجهود المبذولة في خدمة الأسر المستحقة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 50,292 ريالًا عمانيًا، توزعت على عدة برامج منها: زكاة مال بقيمة 30,370 ريال، وتوزيع كسوة العيد بقيمة ٦٠٠ريال، وقسائم مشتريات بقية ١٤١٠٠ ريال، وأجهزة طبية بقيمة ٢٣٠ريال، والصدقات ١٩٢٥ريال، زكاة الفطر ٣٠٧ريال، إفطار صائم ١٥٦٨ريال، السلة الغذائية ٣٠٠ريال، دعم مسابقات القرآن الكريم ٥٠ريال، أضاحي العيد ٦٠٠ريال، أجهزة نقل المرضى ٢٤٢ريال، أجهزة طبية ٢٣٠ريال.

وفي الجانب العلمي من الندوة، تم تقديم ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها الدكتور محمد الخروصي، والثانية للدكتور هلال الشيباني، والثالثة قدمها عبدالرحمن البوسعيدي، تناولت قضايا شرعية واجتماعية وقانونية وتقنية مرتبطة بالزكاة، وآليات تعزيز أثرها في المجتمع.

واختتمت الفعالية بجلسة حوارية مفتوحة تفاعل خلالها الحضور مع المحاضرين، واختتم اللقاء بتكريم المشاركين وتوزيع الدروع التذكارية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تقديم إيصال الزكاة لـ الضرائب لخصمها؟.. المفتي يجيب

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي بشأن تقديم إيصال سداد الزكاة إلى الجهات الضريبية في بعض الدول الأجنبية التي تسمح بخصم قيمة الزكاة من الضرائب المستحقة.

جاء ذلك في رده على سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية نصه: "أعيش في دولة أجنبية تُلزم بدفع الضرائب، وتسمح بتقديم ما يثبت دفع الزكاة ليُخصم من قيمة الضريبة، فما حكم ذلك شرعًا؟"

وقد أفاد فضيلة المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بأن هذا الإجراء جائز شرعًا ولا مانع منه، طالما تم الالتزام بما تحدده الجهة المختصة دون أي تلاعب أو تزوير في الإيصالات أو المبالغ المدفوعة.

وأضاف: الزكاة شُرعت لتطهير المال وتكافل المجتمع، وهي تؤدى لمستحقيها المحددين شرعًا، كما جاء في قول الله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].

موعد المولد النبوي 2025 وإجازته في مصر.. الإفتاء تحدده بعد 184 ساعةما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثواباهل الدعاء بطول العمر حرام؟.. أمين الإفتاء: العبرة بعرض العمر لا بطولهحكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها؟.. الإفتاء توضح

وبيَّن الدكتور نظير أن الزكاة تختلف عن الضرائب، فالأولى عبادة مفروضة شرعًا لها مصارف محددة، أما الضرائب فهي أموال تُفرضها الدولة على الأفراد نظير خدمات عامة تؤديها للمجتمع، وتختلف من دولة لأخرى بحسب النظام القانوني والاجتماعي.

وختم المفتي توضيحه بأن خصم الزكاة من الضريبة لا يُخلّ بأداء الزكاة ما دام الأمر يتم بشفافية ووفقًا لما تحدده الجهات الرسمية.

هل تخصم الضرائب من مال الزكاة ؟

وجهت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقول فيه: “نحن الآن ندفع ضرائب على كل شيء، فهل ندفع زكاة المال مرة أخرى؟".

وأجاب قائلا: “نعم لازم ندفع الزكاة لأنها حق الله عز وجل، فلا يمكن التهاون فيه، أما الضرائب فهي حق الدولة لأنها تجمع الضرائب لتستفيد بها في تسليح الجيش وتطويره حتى لا نكون مثل العراق وسوريا وليبيا، وكذلك الإنفق على أشياء أخرى في الدولة كالطرق وحفر الترع”.

وأضاف جمعة، خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية: “الزكاة من أبواب التكافل الاجتماعي، أقرها الله عز وجل حتى لا يكون بيننا فقير أو محروم، وأيضا الزكاة من أنها دفع عجلة الإنتاج وزيادتها أكثر”.

ولفت إلى أن الإنفاق في الزكاة وإخراج حق الله علينا تزيد البركة وترفع البلايا، فالزكاة حائط الصد الأول، فهي تجلب الأمن وضمان أكبر لدوران الحياة داخل المجتمع، لأن الفقير إذا ظل جائعا والمسكين لا يجد قوت يومه فسيحدث ما لا يحمد عقباه.

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك

تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل، وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة أو بالتقسيط أو مقدما كل ذلك يجوز، أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا، والمال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.

طباعة شارك مفتي الجمهورية الزكاة إيصال سداد الضرائب دار الإفتاء خصم الزكاة

مقالات مشابهة

  • ماليزيا.. الجالية اليمنية تنظم ندوة فكرية عن الهوية الوطنية
  • بيان فضل دفع الزكاة للقريب المستحقّ
  • هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب
  • إحباط محاولة تهريب أجهزة ومعدات طبية في مركز عفار الجمركي
  • تنفيذ إزالات فوريةلمخالفات بناء بنجع حمادي
  • مزارعو الموز بدندرة غرب قنا يطالبون بتوفير معدات لتدوير المخلفات
  • ندوة توعوية حول تدوير مخلفات الموز بقرية دندرة بقنا
  • هل يجوز تقديم إيصال الزكاة لـ الضرائب لخصمها؟.. المفتي يجيب
  • صلاح هاشم يشارك في ندوة مسئولية المجتمع المدني في مكافحة المخدرات والجريمة
  • اللجنة الإعلامية للجالية اليمنية في ماليزيا تنظم ندوة فكرية عن الهوية الوطنية اليمنية