هل يجوز ارتداء الذهب أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يُجيب
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول حكم لبس الذهب أو الفضة أثناء أداء الحج: "لبس الذهب بالنسبة للرجال محرم، لكنه لا يؤثر على صحة الحج أو الصلاة."
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الشرعي واضح في هذا الباب، حيث أن الذهب زينة اختص الله بها النساء دون الرجال، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها"، في إشارة إلى الذهب والحرير، مؤكدًا أن الأمر تعبدي وأدب نبوي يجب الالتزام به.
وأضاف أن ارتداء الرجل لخاتم ذهب أثناء أداء العبادات كالصلاة أو الحج لا يبطل العبادة، وإنما هو مخالف للهدي النبوي، قائلًا: "لو واحد صلى أو حج وهو لابس ذهب، صلاته صحيحة وحجه صحيح، لكنه ارتكب مخالفة شرعية في لبسه لهذا النوع من الزينة الممنوعة على الرجال".
وأشار إلى أن الإسلام لم يمنع التزين للرجال، بل حض عليه بما لا يخالف الشرع، مستدلًا بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: "إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي"، وبدعوة القرآن الكريم: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).
وبيّن أن هناك بدائل شرعية مباحة للرجل للتزين، مثل لبس الفضة أو البلاتين، وهي زينة مقبولة لا حرج فيها، مشيرًا إلى أن التزين بالمظهر الحسن من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا قحافة – والد أبي بكر الصديق – بلحية بيضاء كأنها قطن، قال: "غيروا هذا وجنبوه السواد"، في إشارة إلى أهمية المظهر دون الوقوع في التشبه أو الإسراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الحج
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: نحر هدي الحج لا يجوز إلا في مكة وفي أيامها المحددة
شدّدت دار الإفتاء المصرية على ضرورة أن يكون ذبح هدي الحج في مكة المكرمة خلال أيام الحج، مؤكدة أن توزيع لحوم هذه الذبائح يجب أن يكون في الأساس على فقراء الحرم، مع جواز ادخارها لهم طوال العام، وإن زاد عن حاجتهم حتى موسم الحج التالي، فلا مانع من توزيعه على فقراء خارج حدود الحرم.
وفي فتوى سابقة عبر صفحتها الرسمية، أوضحت الدار أن المتمتع الذي نوى حج التمتع لا يجوز له توكيل أحد بذبح الهدي أو دفع ثمنه في بلده قبل الذهاب إلى مكة، مشيرة إلى أن الموضع الشرعي لذبح دماء الهدي هو البيت العتيق فقط.
وقالت إن الحاج يجب أن يذبح هديه داخل حدود الحرم، ولا يُقبل ذبحه خارجه إلا في حالة واحدة فقط وهي الإحصار، حيث اتفقت آراء العلماء والفقهاء على أن موضع دماء الحج – باستثناء دم الإحصار – هو الحرم الشريف.
وبيّنت دار الإفتاء أن دماء الحج تشمل ما يُذبح تقربًا إلى الله عز وجل في مناسك الحج، سواء كان هدي التمتع أو هدي القِران، وكلاهما واجب، أو ما يُذبح كفارة عن ترك واجب من واجبات الحج أو ارتكاب أحد المحظورات، وهي أيضًا واجبة، فضلًا عن ما يُهدى تطوعًا لفقراء الحرم.
حج التمتع وسبب تسميته بذلك
نُسُك التمتع: هو أنْ يُحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو من غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج، وإنما سمي بالتمتع؛ لتمتع صاحبه بإحلال محظورات الإحرام له في فترةِ ما بين تَحَلُّلِهِ من العمرة وإحرامه بالحج، وقيل: لتمتعه بسقوط العَوْدة في حقه إلى الميقات ليُحرِمَ منه بالحج، وقيل: لهذين السببين معًا. ينظر: "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي (2/ 45، ط. الأميرية)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النفراوي المالكي (1/ 371، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 287، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 260، ط. مكتبة القاهرة).