قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  الشرابية، تجديد  حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الهواتف المحمول بأسلوب المغافلة، وأضاف المتهم فى التحقيقات بارتكابه 5 وقائع سرقات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط  (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزته (جهاز لاب توب – 4 هاتف محمول – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.







مشاركة

المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشرابية اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • مفصلة خارقة لتقليل التجعد.. كيف ستجعل Flex Titanium هواتف سامسونج أكثر صلابة؟
  • البابا تواضروس: أطفال مصر بذور المستقبل.. وغرس الانتماء يبدأ من الصغر
  • لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • قتل معلما وأصاب شقيقيه .. مصرع عاطل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
  • عاطل بنهى حياة شخص ويصيب اثنين فى قرية السمطا بقنا
  • بن غفير ومئات المستوطنين يدنسون الأقصى.. والجامعة العربية تحذر من فرض وقائع جديدة
  • سامسونغ تواجه آبل بـ 3 هواتف قابلة للطي وسط أزمة الرقائق
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية