نيابة الوادى الجديد تستكمل تحقيقاتها فى اتهام مدرس بالتعدى على عدد من الطالبات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تستكمل النيابة العامة بالوادى الجديد تحقيقاتها فى واقعة شكوى بعض الطالبات بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتي أفادت بتعرضهم للتحرش الجسدي من قِبل أحد المعلمين بالمدرسة، للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث قررت النيابة حجز المدرس المتهم للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.
وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قرر إحالة الواقعة للنيابة العامة مشددا على أنه لا تهاون في التعامل مع أي حالات تعدي أو تجاوز للقيم الأخلاقية والإنسانية داخل المدارس، ومؤكدًا على متابعة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة؛ لضمان بيئة تعليمية تحافظ على حقوق وسلامة الطلاب داخل المدارس وحماية قيم المجتمع وأخلاقياته.
وأكد المحافظ على كشف الحقيقة كاملة و حماية حقوق الطالبات بعدالة وشفافية، بما لا يتجاوز حق الحفاظ على خصوصية كافة الأطراف وعدم إصدار أحكام مسبقة قد تجور على سمعة ومستقبل أي طرف بالواقعة، كما تهيب بالجميع عدم تداول أي بيانات أو معلومات تخص الطالبات أو المتهم في الواقعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، محذرةً من إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وكشف ملابسات الواقعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الوادى الجديد تعليم الوادي الجديد اخبار مصر اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.