هل الأكل على جنابة يورث الفقر؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
هل الأكل على جنابة يورث الفقر؟ سؤال يكثر حوله الجدل بين عموم الناس، فيذهب البعض إلى أنه لا يجوز تناول الطعام على جنابة وأنها من مورثات الفقر، وحرام شرعًا، بينما يرى البعض الآخر أنها لا حرج منها، فما هو حكم الشرع في هذه الحالة؟.
وفي إطار الإجابة عن هذا السؤال، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الجنابة لها محظورات محددة مرتبطة بالعبادات مثل قراءة القرآن، وكذلك مس المصحف وأداء الصلاة، مشيرا إلى أن الشرع لا يوجد به ما يُقال بأن الأكل على جنابة يورث الفقر.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بما روى عن الصحابي الجليل أبى هريرة رضى الله عنه أنه لقيني رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبًا هريرة قال قلت إني كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس.
حكم تأخير الاغتسال من الجنابةقالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الحديث الذي ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما، المقصود بالجُنُب فيه هو من يتهاون في أمر الغسل.
وأوضحت أن الجنب الذي يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه هذه العادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة.
ونبهت على أن تأخير الغسل من الجنابة بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.
قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الغُسْل من الجنابة فرض؛ وكان مِن سُنَّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".
وبين أن الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة هو : فأولًا غسل اليدين، ثم ثانيًا غسل الفرج، ثم ثالثًا الوضوء دون غسل الرجلين، ثم رابعًا إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، ثم خامسًا صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، ثم سادسًا صبُّ الماء على الجسد كله.
وتابع : يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكل على جنابة الجنابة دار الإفتاء الإفتاء الاغتسال من الجنابة ل من الجنابة ى الله ع
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحدد أفضل أنواع الأضحية للعيد من الأنعام
حددت دار الإفتاء المصرية، أفضل أنواع الأضحية للعيد من الأنعام، مشيرة إلى أن مشروعية الأضحية مثبتة في الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2]. والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وأما السنة فقد روي: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.
وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يسن للإنسان عند الذبح أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكبر ثلاثًا بعد التسمية، وأن يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني.
هل يجوز رمي الجمرات عن الغير دون إذن مسبق؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة وليس كلها؟.. الإفتاء توضح
كيف تغسّل المرأة إذا ماتت وهي حائض؟.. الإفتاء توضح الطريقة الشرعية الصحيحة
ما اليمين الغموس وهل لها كفارة؟.. الإفتاء تجيب
«أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ».. حكم قول «بلى» داخل الصلاة أو خارجها | دار الإفتاء تجيب
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ .. دار الإفتاء تجيب
وتابعت الإفتاء، أن علماء المسلمين أجمعوا على مشروعية الأضحية والأفضل فيها الإبل، ثم البقر ويشمل الجاموس أيضًا، ثم الغنم، ثم المعز، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة.
وذكرت دار الإفتاء عددا من أقوال الفقهاء، ومنهم ما قاله أبو حنيفة والشافعي، وقال به مالك في الهدي، ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة أفضل كالهدي، ولأنها أكثر ثمنًا ولحمًا وأنفع للفقراء، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» أخرجه البيهقي في "سننه". والإبل أغلى ثمنًا وأنفس من الغنم. والذكر والأنثى في كل ذلك سواء؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾ [الحج: 34]، ولم يقل ذكرًا ولا أنثى، ولأنه إذا كان لحم الذكر أوفر فلحم الأنثى أرطب فتساويا، وفي "المغني" لابن قدامة (9/ 439): [قال القاضي: جذع الضأن أفضل من ثني المعز] اهـ.
وأما عن أقل سن للأضحية، فأوضحت الإفتاء أن في الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الضأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة، أما الصغير من البقر والجاموس فهو ما كان أقل من سنتين، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة؛ سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم وأبو داود والترمذي.