في حال توزيع تركة.. هل تعفى من ضريبة التصرفات العقارية؟ (الزكاة والجمارك توضح)
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، عند نقل صك عقار المتوفى (الوالد) إلى الورثة هل يجب دفع ضريبة التصرفات العقارية 15%؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه (في حال المقصود توزيع تركة) يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة.
وعليكم السلام
عزيزي سعد، (في حال المقصود توزيع تركة) يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار و اختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة و يجب ادخال نوع هوية احد اطراف الوكالة
ولفتت إلى أنه يجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار واختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة.
وأضافت: "ويجب إدخال نوع هوية أحد أطراف الوكالة، رقم هوية أحد أطراف الوكالة، رقم الوكالة الشرعية، ويتم تحديد مسار التوثيق وزارة العدل أو توثيق التصرف العقاري للحالات الأخرى، وفي حال كان مقدم الطلب أحد الورثة يتم اختيار طبيعة مقدم الطلب ورثة".
وتابعت: "بعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل، ويمكن تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: zat.ca/JMfIXO".
وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ في وزارة العدل، ويمكنك تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/QbWVMCfPin
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة ضريبة التصرفات العقارية الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة التصرفات العقاریة مقدم الطلب فی حال
إقرأ أيضاً:
“التجارة” توضح إجراءات ومتطلبات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية
البلاد- الرياض
أوضحت وزارة التجارة، اشتراطات ومتطلبات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية من وإلى شخص آخر عبر الخدمات الإلكترونية لمنصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال: business.sa. وتستهدف الخدمة المستثمر السعودي أو الخليجي، ويتم تنفيذها خلال يوم واحد، ويشترط أن يكون السجل التجاري نشطًا، وألا يكون المالك الجديد ممتلكًا سجلًا تجاريًا لمؤسسة فردية، وألا يكون المالك الجديد موظفًا حكوميًا، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون اسم السجل التجاري بالاسم الشخصي للمُتنازِل. وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال كان الشخص المنقول منه السجل التجاري “متوفى” يتم تقديم صك حصر الورثة، وتقديم صك الولاية في حال وجود قُصّر، ووجود وكالة شرعية من جميع الورثة تنص على التنازل عن المؤسسة، ووجود عقد مبايعة وتنازل من الورثة موضحًا فيه رقم السجل، ويتم تقديم ذلك إلكترونيًا عبر “منصة الأعمال”.