شروط الحصول على ترخيص مهنة مزاولة مهنة الصيادلة بالقانون
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تضمن قانون مزاولة مهنة الصيادلة شروط الحصول على ترخيص مهنة مزاولة مهنة الصيادلة.
وتضمنت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
كما نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة على أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
كما نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة عىل أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
وتضمن قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، حيث تعتبر مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
كما نصت التعديلات أيضا على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيادلة السنة التدريبية المجلس الصحي المصري قانون مزاولة مهنة الصیادلة المجلس الأعلى للجامعات مزاولة مهنة الصیدلة سنة التدریب
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يحذّر من جريمة تزوير العملة ويطالب بتحقيق عاجل
أصدر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بيانًا بشأن الجريمة المتعلقة بتزوير العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي، معربًا عن قلقه البالغ إزاء ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي حول سحب فئات نقدية من التداول، خاصة فئة العشرين دينارًا من الإصدار الثاني، التي طُبعت دون تسجيلها في السجلات الرسمية أو الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن كمية الفئة المطبوعة تجاوزت 19.979 مليار دينار، منها 11 مليار دينار فقط مسجلة في سجلات المصرف، مما يعني تداول حوالي 6 مليارات دينار في السوق دون تسجيل رسمي، وهو ما يعد خرقًا جسيمًا للقانون المالي والمصرفي الليبي، ويشكل تهديدًا لاستقرار العملة الوطنية ويزيد من مخاطر التضخم وغسل الأموال.
وأكد المجلس الأعلى للدولة على عدة نقاط:
1- اعتبار الواقعة جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخل الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
2- دعوة النائب العام لفتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية لأي جهة ساهمت أو تغاضت عن هذا التجاوز.
3- مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وحجم الإنفاق وتقييم العقود مع الشركات الموردة.
وشدد المجلس على أن حماية الثقة العامة في العملة الوطنية مسؤولية سيادية عليا، داعيًا جميع المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية للقيام بمهامها بجدية وتحمل المسؤوليات القانونية والتاريخية تجاه هذا الملف.