غدا.. محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تنظر محكمة جنح الدقي، غدا الثلاثاء، محاكمة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب.
دعوى ضد الفنان محمد رمضانوكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية، على رأسها إهانة العلم المصري والترويج لأفكار ورموز وصفها بالهدامة، مطالبًا بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".
وذكرت الدعوى أن الفنان ظهر في مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما يمثل إساءة لرموز الدولة، بالإضافة إلى الترويج لما وصفه بـ "رموز الماسونية"، وهو ما اعتبره اعتداءًا على الكرامة الوطنية.
وأكدت الدعوى إلى أن مبلغ التعويض يهدف إلى جبر الضرر الأدبي الذي لحق بالشعب المصري، إلى جانب دعم المشروعات القومية التي يتبناها صندوق "تحيا مصر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكمة الفنان محمد رمضان الفنان محمد رمضان إهانة العلم المصري دعوى ضد الفنان محمد رمضان العلم المصری الفنان محمد
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بالإساءة لسمعة مصر والعلم.. اليوم
تنظر محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية.
تقدم محامي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه محمد رمضان بالظهور بمظهر مسيء خلال المهرجان، معتبرًا أن ما حدث لا يندرج تحت بند الحرية الشخصية المطلقة، خاصة أن رمضان كان يمثل مصر في هذا الحدث الفني العالمي.
وأضاف البلاغ أن تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني رادع يشجع على الانفلات الأخلاقي، ويقوض جهود الدولة في ترسيخ القيم السليمة لدى النشء وأن الواقعة تضمنت إساءة للعلم المصري أيضًا.
وأكد البلاغ أن تصرف محمد رمضان يُعد تعديًا على القيم الأسرية المحمية بالدستور، مشيرًا إلى أن الواقعة تندرج كذلك تحت مخالفة نصوص المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبا النائب العام باستدعاء الفنان محمد رمضان والتحقيق معه في ماهو منسوب إليه.
نصت المادة 11 من قانون العلم المصري بتجريم إهانة العلم أو مخالفة أحكامه، وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.