قانون العفو العام في اقليم كوردستان جاهز وينتظر اقرار البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
قانون العفو العام في اقليم كوردستان جاهز وينتظر اقرار البرلمان الجديد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية اقليم كوردستان قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
يُعد ملف المعاشات من أبرز الملفات التي اهتم بها قانون العمل، حيث نصّت المادة 171 على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة". ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، ما لم يكن هناك عقد محدد المدة يستمر لما بعده. أما استحقاق المعاش نفسه، فيخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا لهذا الترتيب، فإن العامل لا يمكن إجباره على الخروج للمعاش قبل بلوغه الستين، كما أن له الحق في استكمال مدة عقده إذا كانت تمتد بعد هذا السن.
مكافأة نهاية الخدمةوجاءت المادة 172 لتؤكد استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي لم يتم فيها التأمين عليه، وتحديدًا عن مدة العمل بعد سن الستين، أو قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وتحسب المكافأة كالتالي:
نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات.
شهر كامل عن كل سنة فيما بعد.
وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف كذلك في حالة وفاته، طبقًا لأحكام قانون التأمينات.
وهنا تكمن أهمية متابعة العامل لتأميناته، والاحتفاظ بما يثبت تدرجه المهني وأجره.
في حالة الوفاة.. منحة وتكاليف الجنازةيتطرق القانون أيضًا إلى حالات الوفاة، حيث تنص المادة 170 على أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، تلتزم جهة العمل بصرف منحة تُعادل أجر 3 شهور.
شهر الوفاة والشهرين التاليين لهكما يتم صرف أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، بالإضافة إلى منحة جنازة تعادل أجر شهرين، بحد أدنى ألف جنيه، تصرف للأرمل أو أرشد الأبناء أو من تحمل مصاريف الجنازة.
كما يلتزم صاحب العمل أيضًا بنفقات نقل وتجهيز الجثمان إلى جهة العامل أو المكان الذي تطلبه أسرته.
المرض والعجز.. حماية من الفصل التعسفيوفي حالة المرض، تحمي المادة 173 العامل من الفصل إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتجمدة. كما توجب على صاحب العمل الإخطار المسبق بـ15 يومًا على الأقل. وإذا شُفي العامل خلال هذه المدة، لا يجوز فصلُه.
أما في حالة العجز الكلي، تنص المادة 170 على أن العقد يُنهى فورًا. لكن في حالات العجز الجزئي، يجب على صاحب العمل نقل العامل لوظيفة أخرى تناسب حالته، إذا ثبت وجودها، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل.
هذا الترتيب القانوني يضمن عدم إلقاء العامل خارج سوق العمل بمجرد تدهور صحته، ويوفر له فرصًا للاستمرار في وظيفة تتناسب مع قدراته.
شهادة وإخلاء طرفوفقًا لـالمادة 175، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل، عند انتهاء الخدمة، شهادة خبرة تتضمن تاريخ التعيين والانتهاء، ونوع العمل، وأجره إذا طلب، وسبب إنهاء العلاقة.
ويجب أن تُسلّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من طلبها، كما يُلزم صاحب العمل برد الأوراق والشهادات والأدوات الخاصة بالعامل فورًا.
كما أتاح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري، حتى لو كان محدد المدة، في حالة واحدة فقط كما نصّت المادة 174، وهي صدور حكم نهائي ضد العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.