انتهكت حرمة حياتها الخاصة.. مها الصغير تتقدم بشكوى لـ«الأعلى للإعلام» ضد مواقع إخبارية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من الإعلامية مها محمد عبد المنعم، الشهيرة بـ«مها الصغير»، تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها أخباراً كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها.
وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.
وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيانه الصادر صباح اليوم: سيقوم المجلس بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.
اقرأ أيضاًالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الزمالك
رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام يصافح العاملين ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: على المنصات الغربية احترام القيم العربية في إطار الحرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مها الصغير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مها الصغير زوجة احمد السقا طلاق احمد السقا ومها الصغير طلاق مها الصغير من أحمد السقا طلاق أحمد السقا ومها الصغير مها الصغير واحمد السقا مها الصغير زوجة أحمد السقا انفصال مها الصغير انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير احمد السقا و مها الصغير مها الصغير وطارق صبري المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.