دمشق-سانا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة، وفق عدد من القواعد والمعايير.

وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه القواعد الخاصة بإعادة حساب هذه الالتزامات، وهي حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها معاشاً تقاعدياً أو معاش وفاة للمستحقين.

كما جاء في القرار أن الحالة الثانية التي يشملها القرار، هي المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها تعويضاً من دفعة واحدة، والحالة الثالثة تخص العاملين على رأس عملهم، وكيفية تصفية مستحقاتهم عند تركهم العمل، مع إضافة المدة الضميمة.

وفي تصريح لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن القرار جاء تأكيداً على ما ورد بالإعلان الدستوري لجهة استقرار القوانين ومواءمتها مع نظم الضمان الاجتماعي، مشدداً على حرص المؤسسة على حماية أموالها، ومراعاة حفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وألا يكون هناك ميزات يتم الحصول عليها بلا مقابل، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.

وأشار خطيب إلى أن القرار الوزاري الصادر ضمن حقوق المؤمن عليهم باحتساب مدة الضميمة ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، على أن يسدد عنها الالتزامات المالية المترتبة.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟

وافق مجلس النواب  على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • اليمن يطالب الإدارة الأمريكية بإعادة النظر بالقرار المتضمن تقييد دخول اليمنيين إلى أراضيها
  • وزير الشؤون الاجتماعية يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بعيد الأضحى
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق مشروع الأضاحي لـ16 ألف أسرة في سبع محافظات
  • وليد الشيخ الذي لا يكتب عن الحرب
  • ليد الشيخ الذي لا يكتب عن الحرب
  • الشؤون الاجتماعية تُطلق التحضيرات لانتخاب الهيئة الوطنية لذوي الإعاقة
  • سمو الأمير يصدر قرارا أميريا بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع نظيرها الأردني أوجه التعاون وتبادل الخبرات