البرلمان يحيل تعديلات قانون التعليم إلى اللجنة المختصة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجنة بسرعة بدء مناقشة مشروع القانون بصورة متأنية ومستفيضة، مشددًا على أهمية حضور الوزير المختص جميع الاجتماعات، وضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص المقترحة، حتى يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع الأهداف والفلسفة التي بُني عليها.
مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات، تنفيذًا للمادة (19) من الدستور.
النص على اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، تطبيقًا للمادة (24) من الدستور.
تطوير منظومة التعليم الفني:
استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بـ"الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة ثلاث سنوات.
استبدال "التعليم الفني المتقدم" بـ"التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة خمس سنوات.
استحداث "نظام التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية غير مؤهلة للتعليم الجامعي.
استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن التقاعد خلاله.
استحداث نظم دراسية بديلة تعادل الثانوية العامة أو الفنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم وفق ضوابط السلطة التنفيذية.
تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات في مرحلة التعليم الثانوي في حالة الرسوب، مقابل رسوم تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه، حسب عدد المواد والمحاولات.
تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا، ورسوم إعادة الامتحان بحد أقصى 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها في حالات خاصة.
رسوم تقييم الأداء بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 200 جنيه، وفق قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم.
اقرأ أيضًا:
شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
حافز 600%.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة بشأن فيضان النيل الأزرق
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب تعديلات قانون التعليم قانون التعليمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
البرلمان يحيل تعديلات قانون التعليم إلى اللجنة المختصة.. تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
39 25 الرطوبة: 22% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس النواب تعديلات قانون التعليم قانون التعليم مؤشر مصراوي ریاضة عربیة وعالمیة التعلیم الثانوی الثانویة العامة صور وفیدیوهات قانون التعلیم تعدیلات قانون
إقرأ أيضاً:
التحفظ على مليون و184 ألف قطعة أدوات كهربائية مقلدة بالقليوبية
أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ علي 1184993 قطعة أدوات كهربائية مختلفة الأنواع تحمل علامات تجارية شهيرة.
تفاصيل الواقعة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية الاتية.
المضبوطات للأدوات الكهربائية
ضبط مصنع ومخزن "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسمى شرطة ثان شبرا الخيمة ، الخانكة بالقليوبية) ، وبداخلهما (1184993 قطعة أدوات كهربائية مختلفة الأنواع "منتج نهائى ، مستلزمات إنتاج") مقلدة ومغشوشة وتحمل علامات تجارية بدون تفويض من الشركات المالكة لها .
مضبوط مصنع الأسلاك
ضبط (مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وبداخله (51 ألف متر سلك كهربائى مختلفة المقاسات مجهولة المصدر- 7,725 طن مستلزمات إنتاج –2452 قطعة مستلزمات تعبئة –2200 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة"- 4600 قطعة ملصق" مستلزمات تغليف مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات تدل على مصدرها – 7 قطع ماكينة "خط إنتاج") تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".