وافق  مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

 

تعديل قانون الرياضة


وكان قد استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، قائلًا: إن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.


وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.


واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.


وأشار إلى تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.


كما أشار إلى أنه يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.


وأضاف: يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).


وتابع: كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.

 

 

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الرياضة مشروع تعديل قانون الرياضة مجلس النواب يوافق نهائيا الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:

مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. 

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • جدة تستثمر الزخم الرياضي لـ”The Comeback” وتقدم لزوارها تجربة تجمع بين الرياضة والترفيه
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • النواب الأمريكي يوافق على تقييد صلاحيات ترامب في الحرب.. والشيوخ يرفض
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • النواب الأمريكي يوافق على قرار لإنهاء الحرب في إيران