رابطة الأندية تعلن تعديلا جديدا في اللائحة بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أرسلت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابات إلى الأندية المشاركة في مسابقتيّ دوري القسم الأول "دوري Nile" وكأس عاصمة مصر بتعديل المادة (13.46) من لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026.
وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص علي :
"في حالة تعذر تلبيه الطلب الخاص بإستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.
لتصبح المادة (13.46) بعد التعديل كالأتي:
" في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".. ويتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رابطة الأندية الرابطة الدوري المصري
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.